وهو مقتضى اطلاق المصنف والأكثرين وصححه الرافعي وغيره (والثاني) لها غسله ما لم تتزوج وان انقضت عدتها لأنها بالزواج صارت صالحة لغسل الثاني لو مات ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد (والثالث) لها غسله ما لم تنقض العدة لان بانقضاء العدة تنقطع علائق النكاح ولو كان له زوجتان فأكثر وتنازعن في غسله أقرع بينهن بلا خلاف وكذا لو مات له زوجات في وقت بهدم أو غرق أو غيره أقرع بينهن فمن خرجت قرعتها غسلها أولا ذكره صاحبا التتمة والعدة وغيرهما * (فرع) لم يذكر المصنف النساء المحارم وقد ذكرهن المصنف في التنبيه وسائر الأصحاب فقالوا يجوز للنساء المحارم غسله وهن مؤخرات عن الرجال الأقارب والأجانب والزوج لأنهن في حقه كالرجال *
(١٣١)