ولأنه أصل في صدقة الإبل فلم يجز فيه الذكر كالفرض من جنسه قال القلعي: قوله أصل احتراز من ابن لبون في خمس وعشرين عند عدم بنت مخاض (وقوله) في صدقة الإبل احتراز من التبيع في ثلاثين من البقر (وقوله) لأنه حق الله تعالى لا يعتبر فيه صفة ماله فجاز فيه الذكر والأنثى كلا ضحية (وقوله) حق الله تعالى احتراز من القرض والسلم في الأنثى (وقوله) لا يعتبر فيه صفة ماله احتراز من النصاب الذي يجب فيه من جنسه ما عدا ثلاثين من البقر (وقوله) لان كل مال وجب في الذمة بالشرع اعتبر فيه عرف البلد احتراز من المسلم فيه والقرض والنذر (قوله) لأنه لا يعتبر فيه صفة المال فلم يختلف بصحة المال فيه احتراز مما إذا كانت الزكاة من جنس المال المزكي فإنه يؤخذ من المراض مريضة * {فرع} في مذاهب العلماء في نصب الإبل * أجمعوا على أن في أربع وعشرين فما دونها الغنم كما سبق وأجمعوا على أن في خمس وعشرين بنت مخاض الا ما روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال " فيها خمس شياه فإذا صارت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض " * واحتج له بحديث جاء عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم " في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض " ودليلنا حديث أنس السابق في أول الباب (وأما) حديث عاصم بن ضمرة فمتفق على ضعفه ووهائه وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن في خمس وعشرين بنت مخاض ولا يصح عن علي ما روى عنه فيها قال وأجمعوا على أن مقدار الواجب فيها إلى مائة وعشرين على ما في حديث أنس فإذا زادت على مائة وعشرين فمذهب الشافعي رضي الله عنه والأوزاعي واحمد واسحق وأبي ثور وداود ان في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة كما سبق إيضاحه وحكى ابن المنذر عن محمد بن إسحاق صاحب المغازي وأبي عبيد ورواية عن مالك واحمد انه لا شئ فيها حتى تبلغ مائة وثلاثين وعن مالك رواية كمذهبنا ورواية ثالثة أن الساعي يتخير في مائة واحدى وعشرين بين ثلاث بنات لبون وحقتين * وقال إبراهيم النخعي والثوري وأبو حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة يستأنف الفريضة فيجب في خمس شاة وفى عشر شاتان وخمس عشرة ثلاث شياه وعشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت مخاض فيجب في مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة وفى مائة وثلاثين حقتان وشاتان وفى مائة وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه وفى مائة وأربعين حقتان وأربع شياه وفى مائة وخمس وأربعين حقتان وبنت مخاض وفى مائة وخمسين ثلاث ثم يستأنف الفريضة بعد ذلك وعلى هذا القياس ابدا وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير الطبري أنه قال
(٤٠٠)