رواه مسلم والحبلة - بفتح الحاء وبفتح الباء وإسكانها - (فالجواب) ان هذا نهى تنزيه وليس في الحديث تصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بتسميتها كرما وإنما هو من كلام الراوي فلعله لم يبلغه النهي أو خاطب به من لا يعرفه بغيره فأوضحه أو استعملها بيانا لجوازه قال العلماء سمت العرب العنب كرما والخمر كرما (أما) العنب فالكرم ثمره وكثرة حمله وتذلله للقطف وسهولة تناوله بلا شوك ولا مشقة ويؤكل طيبا غضا طريا وزبيبا ويدخر قوتا ويتخذ منه العصير والخل والدبس وغير ذلك وأصل الكرم الكثرة وجمع الخير وسمي الرجل كرما لكثرة خيره ونخلة كريمة لكثرة حملها وشاة كريمة كثيرة الدر والنسل (وأما) الخمر فقيل سميت كرما لأنها كانت تحثهم على الكرم والجود وتطرد الهموم فنهى الشرع عن تسمية العنب كرما لتضمنه مدحها لئلا تتشوق إليها النفوس وكان اسم الكرم بالمؤمن وبقلبه أليق واعلق لكثرة خيره ونفعه واجتماع الأخلاق والصفات الجميلة وعتاب الراوي - بتشديد التاء المثناة - فوق وأبو أسيد - بفتح الهمزة - والله تعالى اعلم * قال المصنف رحمه الله * {ولا تجب فيما سوى ذلك من الثمار كالتين والتفاح والسفرجل والرمان لأنه ليس من الأقوات ولا من الأموال المدخرة المقتاتة ولا تجب في طلع الفحال لأنه لا يجئ منه الثمار واختلف قوله في الزيتون (فقال في القديم) تجب فيه الزكاة لما روى عن عمر رضي الله عنه " أنه جعل في الزيت العشر " وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " في الزيتون الزكاة " وعلى هذا القول إذا أخرج الزيت عنه جاز لقول عمر رضي الله عنه ولان الزيت أنفع من الزيتون فكان أولي بالجواز * (وقال في الجديد) لا زكاة فيه لأنه ليس بقوت فلا تجب فيه زكاة كالخضروات * واختلف قوله في الورس (فقال في القديم) تجب فيه الزكاة لما روى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب إلى بنى خفاش " أن أدوا زكاة الذرة والورس " (وقال في الجديد) لا زكاة فيه لأنه نبت لا يقتات به فأشبه الخضروات * قال الشافعي رضي الله عنه من قال لا عشر في الورس لم يوجب في الزعفران ومن قال يجب في الورس فيحتمل أن يوجب في الزعفران لأنهما طيبان ويحتمل ان لا يوجب في الزعفران ويفرق بينهما أن الورس شجر له ساق والزعفران نبات * واختلف قوله في العسل (فقال في القديم) يحتمل ان تجب فيه ووجهه ما روى أن بنى شبابة - بطن من فهم - كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحل كان عندهم العشر من عشر قرب قربة * (وقال في الجديد) لا تجب لأنه ليس بقوت فلا يجب فيه العشر كالبيض * واختلف قوله في القرطم وهو حب العصفر (فقال في
(٤٥٢)