بحسابه باجماع المسلمين نقل الاجماع فيه صاحب الحاوي وآخرون ودليله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم " فيما سقت السماء العشر " الحديث والله تعالى أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * {ولا يجب العشر حتى يبدو الصلاح في الثمار وبدو الصلاح أن يحمر البسر أو يصفر ويتموه العنب لأنه قبل بدو الصلاح لا يقصد أكله فهو كالرطبة وبعده يقتات ويؤكل فهو كالحبوب} * {الشرح} قال الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم وقت وجوب زكاة النخل والعنب بدو الصلاح ووقت الوجوب في الحبوب اشتدادها هذا هو الصحيح المعروف من نصوص الشافعي رضي الله عنه القديمة والجديدة وبه قطع جماهير الأصحاب في كل الطرق وذكر صاحب الشامل أن الشيخ أبا حامد حكى أن الشافعي رضي الله عنه أو ماء في القديم إلى أن الزكاة لا تجب الا عند فعل الحصاد قال وليس بشئ وذكر امام الحرمين عن صاحب التقريب أنه حكى قولا غريبا ان وقت الزكاة هو الجفاف في الثمار والتصفية في الحبوب ولا يتقدم الوجوب على الامر بالأداء وهذان شاذان والمذهب ما سبق قال أصحابنا وبدو الصلاح في بعضه كبدوه في الجميع كما في البيع فإذا بدا الصلاح في أقل شئ منه وجبت الزكاة وكذا اشتداد بعض الحب كاشتداد كله في وجوب الزكاة كما أنه مثله في البيع قال أصحابنا وحقيقة بدو الصلاح هنا كما هو مقدر في كتاب البيع ومختصره ما قاله الشافعي والأصحاب أن يحمر البسر ويتموه العنب قال الشافعي رضي الله عنه فإن كان عنبا أسود فحتى يسود أو أبيض فحتى يتموه. قيل أراد بالتموه ان يدور فيه الماء الحلو وقيل إن تبدو فيه الصفرة * (فرع) قال أصحابنا لو اشترى نخيلا مثمرة أو ورثها قبل بدو الصلاح ثم بدا فعليه الزكاة لوجود وقت الوجوب في ملكه ولو باع المسلم نخيله المثمرة قبل بدو الصلاح لمكاتب أو ذمي فبدا الصلاح في ملكه فلا زكاة على واحد فلو عاد إلى ملك البائع المسلم بعد بدو الصلاح ببيع مستأنف أو هبة
(٤٦٥)