ذلك ثم يقرأ بعد التعوذ الفاتحة ثم سورة ق وفى الركعة الثانية بعد الفاتحة اقتربت الساعة وثبت في صحيح مسلم في رواية النعمان بن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم " قرأ في صلاة العيد أيضا بسبح اسم ربك وهل أتاك حديث الغاشية " فكلاهما سنة والله أعلم: والمستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في كل واحدة من التكبيرات الزوائد ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين قال الرافعي وفى العدة ما يشعر بخلاف فيه قال الشافعي في الام فان ترك الرفع في تكبيرات أو بعضها كرهت ذلك له ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل قياسا على عدد الركعات ولو كبر ثماني تكبيرات وشك هل نوى الاحرام بإحداهن لم تنعقد صلاته نص عليه في الام واتفقوا عليه لان الأصل عدم ذلك: ولو شك في التكبيرة التي نوى التحرم بها جعلها الأخيرة وأعاد الزوائد: ولو صلي خلف من يكبر ثلاثا أو ستا ففيه قولان (أحدهما) يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية كما لو ترك إمامه التعوذ ونحوه (وأصحهما) لا يزيد عليه لئلا يخالفه ولو ترك الزوائد عمدا أو سهوا لم يسجد للسهو وصلاته صحيحة لكن يكره تركهن أو ترك واحدة منهن والزيادة فيهن نص عليه في الام وأجمعت الأمة على أنه يجهر بالقراءة والتكبيرات الزوائد ويسر بالذكر بينهن * (فرع) لو نسي التكبيرات الزائدة في صلاة العيد في ركعة فتذكرهن في الركوع أو بعده مضي في صلاته ولا يكبرهن ولا يقضيهن فان عاد إلى القيام ليكبرهن بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه والا فلا ولو تذكرهن قبل الركوع اما في القراءة وأما بعدها فقولان (الصحيح) الجديد انه لا يأتي بهن لفوات محلهن وهو قبل القراءة والقديم يأتي بهن سواء ذكرهن في القراءة أو بعدها ما لم يركع وعنده أن محلهن القيام وهو باق فعلى القديم لو تذكر في أثناء الفاتحة قطعها وكبرهن ثم استأنف الفاتحة ولو تذكرهن بعد الفاتحة كبرهن ويستحب استئناف الفاتحة وفيه وجه شاذ حكاه الرافعي انه يجب استئناف الفاتحة (والصواب) الأول وبه قطع الجمهور ونص عليه في الام واتفقوا على أنه لو تركهن حتى تعوذ ولم يشرع في الفاتحة أتي بهن لان محلهن قبل القراءة وتقديمهن على التعوذ سنة
(١٨)