تتعلق بالعين تعلق الشركة لم يجب للحول الثاني شئ لان الفقراء ملكوا شاة فنقص النصاب ولا تجب زكاة الخلطة لان جهة الفقراء لا زكاة فيها فمخالطتهم لا تؤثر كمخالطة المكاتب والذمي (وإن قلنا) تتعلق بالعين تعلق الأرش أو الرهن قال إمام الحرمين وغيره من المحققين هو كالتفريع على قول الذمة وقال الصيدلاني هو كقول الشركة (والصحيح) قول الإمام وموافقيه قال الرافعي لكن يجوز أن يقدر خلاف في وجوب الزكاة من جهة تسلط الساعي على المال بقدر الزكاة (وإن قلنا) الدين لا يمنع الزكاة قال وعلى هذا التقدير يجرى الخلاف على قول الذمة أيضا ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا حولين ولا نتاج فان علقنا الزكاة بالذمة وقلنا الدين لا يمنعها أو كان له مال آخر يفي بها فعليه بنتا مخاض (وإن قلنا) بالشركة فعليه للحول الأول بنت مخاض وللثاني أربع شياه وتفريع قول الرهن والأرش على قياس ما سبق * ولو ملك خمسا من الإبل حولين بلا نتاج فالحكم كما في الصورتين السابقتين لكن سبق حكاية وجه ان قول الشركة لا يجئ إذا كان الواجب من غير الجنس فعلى هذا يكون الحكم في هذا على الأقوال كلها كالحكم في الأولتين تفريعا على قول الذمة والله أعلم * (فرع) في بيع مال الزكاة * فرعه المصنف على تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة وكان حقه ان يذكره هنا لكن المصنف ذكره في باب زكاة الثمار فاخرته إلى هناك * * (باب صدقه الإبل) * * قال المصنف رحمه الله * * {أول نصاب الإبل خمس وفرضه شاة وفى عشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية وفى ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة وفى ست وأربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وفى إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة وفى ست وسبعين بنتا لبون وفى إحدى وتسعين حقتان وفى مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة والأصل فيه ما روى أنس رضي الله عنه ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب
(٣٨١)