والمرهون والعبد الجاني والبيع إذا مات المشترى مفلسا وشبهها فيقدم صاحب الدين بلا خلاف وممن صرح به من أصحابنا الجرجاني في فرائضه والبغوي في التهذيب والخيري في الفرائض والرافعي وغيرهم وكان ينبغي للمصنف ان ينبه عليه قال أصحابنا رحمهم الله وحنوط الميت ومؤنة تجهيزه كالغسل والحمل والدفن وغيرها لها حكم الكفن فيما ذكرناه * (فرع) تكفين الميت وسائر مؤنة تجهيزه يحسب من رأس ماله سواء كان موسرا أو غيره هذا مذهبنا وبه قال الفقهاء كافة الا ما سأذكره قال ابن المنذر الكفن من رأس المال سواء كان موسرا أو غيره هذا مذهبنا وبه قال الفقهاء كافة الا ما سأذكره عند أكثر العلماء ممن قاله ابن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وعمرو بن دينار وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي واحمد واسحق ومحمد بن الحسن وبه نقول وقال خلاس بن عمر وبكسر الخاء من ثلث التركة وقال طاوس إن كان المال قليلا فمن الثلث والا فمن رأس المال * دليلنا حديث المحرم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل أوصي بالثلث أم لا (الثالثة) إذا طلب بعض الورثة تكفينه من ماله وآخر من التركة كفن من التركة لما ذكره المصنف (الرابعة) إذا ماتت مزوجة فهل يلزم الزوج كفنها فيه وجهان (أصحهما) عند جمهور الأصحاب يجب على زوجها ممن صححه المصنف هنا وفى التنبيه والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد والرافعي وقطع به المحاملي في المقنع وصحح الماوردي والشيخ أبو محمد الجويني في الفروق والجرجاني في التحرير وجوبه في مالها قال أبو محمد هو قول أكثر أصحابنا وفى هذا النقل نظر لان الأكثرين إنما نقلوه عن أبي على ابن أبي هريرة ودليل الوجهين في الكتاب قال البندنيجي والعبد رى وابن الصباغ وسائر الأصحاب وسواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة ففيها الوجهان واما تقييد الغزالي في الوسيط الوجهين بما إذا كانت معسرة فأنكروه عليه ويجاب عنه بأنه ذكر إحدى الصورتين ولم يتكلم في الموسرة قال أصحابنا وحكم مؤنة غسلها ودفنها وسائر مؤن تجهيزها حكم الكفن صرح به القاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد والدارمي والمحاملي في المجموع
(١٨٩)