بعينها بعد خروج ثمرتها وقبل بدو الصلاح وشرط القطع فلم يتفق القطع حتى بدا الصلاح وبلغ مجموع الثمرتين نصابا لزمه العشر * قال المصنف رحمه الله * * {باب زكاة الثمار} * {وتجب الزكاة في ثمر النخل والكرم لما روى عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " في الكرم إنها تخرص كما يخرص النخل فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا " ولان ثمرة النخل والكرم تعظم منفعتهما لأنهما من الأقوات والأموال المدخرة المقتاتة فهي كالأنعام في المواشي} * {الشرح} هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيدهم عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد وهو مرسل لان عتابا توفي سنة ثلاث عشرة وسعيد بن المسيب ولد بعد ذلك بسنتين وقيل بأربع سنين وقد سبق في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح أن من أصحابنا من قال يحتج بمراسيل ابن المسيب مطلقا والأصح أنه إنما يحتج به إذا اعتضد بأحد أربعة أمور أن يسند أو يرسل من جهة أخرى أو يقول به بعض الصحابة أو أكثر العلماء وقد وجد ذلك هنا فقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة في التمر والزبيب (فان قيل) ما الحكمة في قوله صلي لله عليه وسلم في الكرم " يخرص كما يخرص النخل ويؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا " فجعل النخل أصلا فالجواب من وجهين (أحسنهما) ما ذكره صاحب البيان فيه وفى مشكلات المهذب أن خيبر فتحت أول سنة سبع من الهجرة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخرص النخل فكان خرص النخل معروفا عندهم فلما فتح صلى الله عليه وسلم الطائف وبها العنب الكثير أمر بخرصه كخرص النخل المعروف عندهم (والثاني) ان النخل كانت عندهم أكثر وأشهر فصارت أصلا لغلبتها (فان قيل) كيف سمي العنب كرما وقد ثبت النهي عنه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم فان الكرم المسلم " رواه البخاري ومسلم وفى رواية " فإنما الكرم قلب المؤمن " وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة "
(٤٥١)