الزارع فسد العقد (والثاني) أنه على الزارع فلو شرطه على المؤجر بطل العقد (والثالث) على ما يشترطان وهذا الذي نقله شاذ مردود (الثامنة) قد سبق في باب الخلطة خلاف في ثبوتها في الزرع والثمار وحاصله ثلاثة أقوال (أصحها) تثبت خلطة الشيوع وخلطة الجوار جميعا قال أصحابنا هذه العبارة مقدمة (والثاني) لا تثبتان (والثالث) تثبت خلطة الشيوع دون الجوار
(٥٨١)