الامام وإن كانت انجلت خففها عن صلاة الامام (الخامسة) قال الشافعي في الام ولو كسفت الشمس ثم حدث خوف صلى الامام صلاة الخسوف صلاة خوف كما يصلي المكتوبة صلاة خوف لا يختلف ذلك قال وكذلك يصلي صلاة الخسوف صلاة شدة الخوف بالايماء حيث توجه راكبا وماشيا فان أمكنه الخطبة والصلاة خطب وإلا فلا يضره قال وان كسفت الشمس في حضر فغشي أهل البلد عدو مضوا إلى العدو فان أمكنهم في صلاة الكسوف ما يمكنهم في المكتوبة صلوها صلاة الخوف وان لم يمكنهم ذلك صلوها صلاة شدة الخوف طالبين ومطلوبين هذا نصه * (فرع) في مذاهب العلماء في عدد ركوع الكسوف * قد ذكرنا أن مذهبنا أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان وسجدتان وبه قال مالك واحمد واسحق وأبو ثور وداود وغير هم وحكاه الشيخ أبو حامد عن عثمان بن عفان وابن عباس وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة هي ركعتان كالجمعة والصبح وحكى ابن المنذر عن حذيفة وابن عباس أنها ركعتان في كل ركعة ثلاثة ركوعات وعن علي رضي الله عنه خمس ركوعات في كل ركعة وعن إسحاق أنها تجوز ركوعان في كل ركعة وثلاثة وأربعة لأنه ثبت هذا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه وقال العلاء بن زياد لا يزال يركع ويقوم ويراقب الشمس حتى تنجلي فإذا انجلت سجدتم صلى ركعة أخرى * واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحديث قبيصة الهلالي الصحابي قال " كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبة وانا معه يومئذ بالمدينة فصلي ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت فقال إنما هذه الآيات يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة " رواه أبو داود باسناد صحيح والحاكم وقال حديث صحيح وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال " كفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين
(٦٢)