الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة " فخالف بين اللفظين لقول الله تعالى (ان الصلاة كانت على المؤمنين) وثبت في أحاديث كثيرة وصف الصلاة بالمكتوبة لحديث " خمس صلوات كتبهن الله " وحديث " أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " وسمي الزكاة مفروضة لأنها مقدرة ولأنها تحتاج إلى تقدير الواجب ولهذا سمي ما يخرج في الزكاة فرائض وفى الصحيحين " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر " وفى صحيح البخاري في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه فريضة الصدقة وقيل غاير بين اللفظين لئلا يتكرر اللفظ والفصاحة والبلاغة تمنع تكريره والله أعلم. (وأما) قول المصنف الزكاة ركن وفرض فتوكيد وبيان لكونه يصح تسمية الزكاة ركنا وفرضا وقد استعمل المصنف مثل هذه العبارة في الصوم والحج والله أعلم * واما حكم المسألة فالزكاة فرض وركن باجماع المسلمين وتظاهرت دلائل الكتاب والسنة واجماع الأمة على ذلك والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * {ولا تجب الزكاة إلا على حر مسلم فاما المكاتب والعبد إذا ملكه المولي مالا فلا زكاة عليه لأنه لا يملك في قوله الجديد ويملك في قوله القديم إلا أنه ملك ضعيف لا يحتمل المواساة ولهذا لا تجب عليه نفقة الأقارب ولا يعتق أبوه إذا اشتراه فلم تجب عليه الزكاة وفيمن نصفه جر ونصفه عبد وجهان (أحدهما) لا تجب عليه الزكاة لأنه ناقص بالرق فهو كالعبد القن (والثاني) أنها تجب فيما ملكه بنصفه الحر لأنه يملك بنصفه الحر ملكا تاما فوجب عليه الزكاة كالحر} * {الشرح} قوله ولا تجب الزكاة الا على حر مسلم ولم يقل تام الملك كما قاله في التنبيه وهذا الذي قاله هنا حسن لان مقصوده في هذا الفصل بيان صفة الشخص الذي تجب عليه الزكاة وكونه تام الملك صفة للمال فأخره ثم ذكر في أول الذي يلي هذا في فصل صفات المال وهذا ترتيب حسن (أما) وجوب الزكاة على الحر المسلم فظاهر لعموم الكتاب والسنة والاجماع فيمن سوى الصبي والمجنون ومذهبنا وجوبها في مال الصبي والمجنون وسنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى (وأما) المكاتب فلا زكاة عليه لا في عشر زرعه ولا في ماشيته وسائر أمواله ولا خلاف في شئ من هذا عندنا ولا يجب عليه زكاة الفطر أيضا وفيها وجه ضعيف ذكره المصنف في باب زكاة الفطر والمذهب أنها لا تجب عليه ودليل الجميع ضعف ملكه قال أصحابنا فان عتق المكاتب والمال في يده استأنف له الحول من حين العتق وإن عجز فصار المال للسيد ابتدأ الحول من حينئذ (واما) العبد القن والمدبر والمستولدة
(٣٢٦)