العراقيين فيه وجهين (أحدهما) يعتبر بنفسه (والثاني) بغيره مما يجفف والوجهان متفقان على أنه يعتبر تمرا لا رطبا ففي وجه يشترط لوجوب زكاته أن يبلغ يابسه بنفسه لو يبس خمسة أوسق وفى وجه يشترط بلوغه بغيره فيقال: لو كان هذا مما يجفف بلوغه نصابا في حال رطوبته فان بلغ الرطب خمسة أوسق وجبت. وإن كان لو قدر تمرا لا يبلغها وان لم يبلغها الرطب فلا زكاة وهذا هو الأصح عند أمام الحرمين والغزالي والرافعي وآخرين لأنه ليس له حالة جفاف وادخار فوجب اعتباره في حال. كماله (والوجه الثاني) يعتبر النصاب من التمر والزبيب للحديث ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " فعلى هذا هل يعتبر بنفسه أم بغيره فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وأكثر العراقيين فحاصل المذهب ثلاثة أوجه (أصحها) يعتبر رطبا فان بلغ الرطب خمسة أوسق وجبت الزكاة والا فلا (والثاني) يعتبر تمرا بنفسه لو يبس (والثالث) يعتبر تمرا من غيره. قال أصحابنا فعلى هذا الثالث يعتبر أقرب أنواع الرطب إليه وعلى الأوجه يجب اخراج واجبه في الحال رطبا ولا يؤخر لأنه ليس له جفاف ينتظر قال الرافعي وغيره: هذا الخلاف هو فيما لا يغيره تجفيفه ولو جفف جاء منه تمر ردئ حشف (فأما) إذا كان لو جفف فسد بالكلية لم يجئ فيه الاعتبار بنفسه قال أصحابنا ويضم ما لا يجفف إلى ما يجفف في اكمال النصاب بلا خلاف لأنه كله جنس واحد. قال المحاملي (فان قيل) إذا كان الرطب والعنب لا يجفف ولا يدخر فهو في معنى الخضروات (قلنا) الخضروات لا يجفف جنسها ولا يدخر (وأما) الرطب والعنب فيجفف جنسه وهذا النوع منه نادر فوجب الحاقه بالغالب والله تعالى أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * {وتضم ثمر العام الواحد بعضها إلى بعض في اكمال النصاب وان اختلفت أوقاته بأن كان له نخيل بتهامة ونخيل بنجد فأدرك ثمر التي بتهامة فجذها وحملت التي بنجد واطلعت التي بنجد واطلعت التي بتهامة وأدركت قبل أن تجذ التي بنجد لم يضم أحدهما إلى الآخر لان ذلك ثمرة عام آخر وان حملت نخل حملا فجذ ثم حملت حملا آخر لم يضم ذلك إلى الأول النخل لا يحمل في عام مرتين} * {الشرح} هذه المسألة ذكرها المصنف مختصرة جدا وهي في كلام الأصحاب مبسوطة بساطا شافيا وقد جمع الرافعي رحمه الله تعالى معظم كلام الأصحاب واختصره ولخصه فقال لا خلاف أن ثمرة العام الثاني لا تضم إلى الأول في اكمال النصاب سواء اطلعت ثمرة العام الثاني قبل جذاذ
(٤٥٩)