والصحيح بل الصواب انه لا يعتد بها لقوله صلى الله عليه وسلم " وصلوا كما رأيتموني أصلي " وقياسا على السنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها عليها وهذا الذي صححته هو ظاهر نص الشافعي في الام فإنه نص في الام ونقله أيضا القاضي أبو الطيب في التجريد عن نصه في الام قال قال فان بدأ بالخطبة قبل الصلاة رأيت أن يعيد الخطبة بعد الصلاة فإن لم يفعل لم يكن عليه إعادة صلاة ولا كفارة كما لو صلى ولم يخطب هذا نصه بحروفه وهو ظاهر في أن الخطبة غير محسوبة ولهذا قال كما لو صلي ولم يخطب * (فرع) قال الشافعي في الام أكره للمساكين إذا حضروا العيد المسألة في حال الخطبتين بل ينكفون عن المسألة حتى يفرغ الامام من الخطبتين قال فان سألوا فلا شئ عليهم فيها الا ترك الفضل في الاستماع * (فرع) قال أصحابنا الخطب المشروعة عشر خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وأربع خطب في الحج وكلها بعد الصلاة الا خطبة الجمعة وخطبة الحج يوم عرفة وكلها يشرع فيها خطبتان الا الثلاث الباقية من الحج فإنهن فرادى قال أصحابنا والفرق بين خطبة الجمعة والعيد في التقدم على الصلاة والتأخر من أوجه ذكرناها في باب الجمعة * * قال المصنف رحمه الله * {روى المزني رحمه الله انه يجوز صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة وقال في الاملاء والقديم والصيد والذبائح لا يصلي العيد حيث لا تصلي الجمعة فمن أصحابنا من قال فيها قولان (أحدهما) لا يصلون " لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بمنى مسافرا يوم النحر فلم يصل " ولأنها صلاة شرع لها الخطبة واجتماع الكافة فلم يفعلها المسافر كالجمعة (والثاني) يصلون وهو الصحيح لأنها صلاة نفل فجاز لهم فعلها كصلاة الكسوف ومن أصحابنا من قال يجوز لهم فعلها قولا واحدا وتأول ما قال في الاملاء والقديم على أنه أراد لا يصلى بالاجتماع والخطبة حيث لا تصلى الجمعة لان في ذلك افتياتا على السلطان) * {الشرح} حديث ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد يوم النحر بمني صحيح معروف وقوله اجتماع الكافة هذا لحن عند أهل العربية فلا يقال الكافة ولا كافة الناس فلا يستعمل
(٢٥)