بربه أي بتكوين ربه أو تنزيله والحديث القريب وقوله رعد وبرق وبرد فالبرد هنا - بفتح الباء والراء - وهو معروف وإنما ذكرته لئلا يصحف ببرد باسكان الراء * أما الأحكام ففيما ذكره مسائل إحداها يستحب الاستسقاء في الدعاء من غير صلاة بالاتفاق وقد سبق في أول الباب ان الاستسقاء ثلاثة أضرب هذا أحدها ودليل هذا حديث انس أن النبي صلى الله عليه وسلم " استسقى يوم الجمعة على المنبر بالدعاء من غير صلاة الاستسقاء " رواه البخاري ومسلم قال الشافعي وكذلك آمر بالدعاء لكل نازلة تنزل بأحد من المسلمين (الثانية) يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وهكذا عبارة الأصحاب يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب ولم يتعرضوا للصلاة وظاهر كلامهم أنه لا تشرع الصلاة وقال في الام يستسقي أهل الخصب لأهل الجدب (الثالثة) السنة أن يدعوا عند
(٩٢)