(فرع) إذا اجتمع وأبان في درجة أحدهما أفضل كان أولي كما سبق فان أراد ان يستنيب أجنبيا ففي تمكينه منه وجهان حكاهما صاحب العدة (الأقيس) انه لا يمكن إلا برضاء الآخر قال ولو غاب الولي الا قرب ووكل من يصلي فنائبه أحق من البعيد الحاضر خلافا لأبي حنيفة * (فرع) قال أصحابنا لا حق للزوج في الإمامة في صلاة الجنازة هكذا صرح به الشيخ أبو حامد شيخ الأصحاب والشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان وآخرون وشذ عنهم صاحب العدة فقال الزوج أولي بالإمامة عليها من المولي المعتق خلافا لأبي حنيفة في رواية * دليلنا انه أشد شفقة وأتم إرثا وهذا الذي قاله صاحب العدة شاذ مخالف لما قاله الا صحاب * (فرع) لو أوصي الميت أن يصلي عليه أجنبي فهل يقدم الموصي له على أقارب الميت فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع جمهور الأصحاب بلا يقدم ولا تصح هذه الوصية لان الصلاة عليه حق للقريب وولاته فلا تنفذ وصيته باسقاطها كما لو أوصى إلى أجنبي بتزويج بنته ولها عصبة فإنه لا تصح وصيته (والطريق) الثاني فيه حكاه الرافعي عن الشيخ أبى محمد الجويني انه خرجه على الوجهين فيمن أوصى أجنبيا في أمور أولاده ولهم جد (الصحيح) لا يصح (والثاني) يصح فعلى هذا تصح وصيته إلى من يصلي عليه ويقدم على القريب قال الرافعي وبهذا أفني محمد بن يجي صاحب الغزالي والمشهور في المذهب بطلان هذه الوصية هذا مذهبنا قال صاحب الحاوي ويقدم الوصي على القريب يحكي عن عائشة وأم سلمة وأنس بن مالك وابن سيرين وأحمد قال وهو قياس قول مالك قال وقال الشافعي وسائر الفقهاء الأولياء أولي من الموصى له قال وهو نظير مسألة الوصية بتزويج بنته وحكى ابن المنذر تقديم الوصي عن سعيد بن زيد وأنس وزيد بن أرقم وأبى برزة وأم سلمة وابن سيرين وأحمد وإسحق واحتج لهم بأن أبا بكر الصديق وصى ان يصلى عليه عمر فصلى
(٢٢٠)