* وجب رد قيمته. ومن أصحابنا من قال: يجب رد مثله. والمذهب الأول لأنه لا مثل له لأنه يتفاوت ولهذا لا يجوز بيع بعضه ببعض فإن كانت الثمار نوعا واحدا أخذ الواجب منه لقوله عز وجل * (انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) * وإن كانت أنواعا أخذ من كل نوع بقسطه فإن كانت أنواعا كثيرة أخرج من أوسطها لامن النوع الجيد ولا من النوع الردئ لان أخذها من كل صنف يشق فأخذ الوسط} {الشرح} حديث عتاب سبق في أول الباب وقد سبق في فصل وقت وجوب العشر انه لا يجب الاخراج الا بعد الجفاف في الثمار وبعد التصفية في الحبوب وان مؤونة ذلك كله تكون على رب المال لا تحسب من جملة مال الزكاة بل تجب من خالص مال المالك وسبق هناك انه إذا اخذ الرطب وجب رده فان فات غرمه بقيمته على المذهب وبه قال الجمهور وقيل بمثله وسبق هناك ان الخلاف مبنى على أن الرطب مثلي أم لا وهو المذهب. قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله فإن كان الذي يملكه من الثمار والحبوب نوعا واحدا اخذت منه الزكاة فان أخرج أعلى منه من جنسه أجزأه وقد زاد خيرا وان اخرج دونه لم يجزئه لقوله تعالى (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) وان اختلف أنواعه ولم يعسر اخراج الواجب من كل نوع بالحصة بأن كانت نوعين أو ثلاثة أخذ من كل نوع بالحصة هكذا قاله الأصحاب ونص الشافعي رضي الله عنه في الام ونقل القاضي أبو الطيب في المجرد اتفاق الأصحاب عليه واحتج له أبو علي الطبري في الافصاح والقاضي وسائر الأصحاب بأنه لا يشق ذلك مع أنه الأصل فوجب العمل به بخلاف نظيره في المواشي على قول لان التشقيص محذور في الحيوان دون الثمار وذكر القاضي أبو القاسم بن كج في الثمار قولين كالمواشي (أحدهما) الاخذ من الأغلب (وأصحهما) الاخذ من كل نوع بقسطه والمذهب القطع بالأخذ بالقسط من الثمار (واما) إذا عسر الاخذ من كل نوع بأن كثرت وقل ثمرها (ففيه) طريقان حكاهما القاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون (أصحهما) القطع بأنه يأخذ الوسط لا الجيد ولا الردئ رعاية
(٤٨٨)