* قال المصنف رحمه الله * {والسنة ان يقف الامام فيها عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة وقال أبو علي الطبري السنة ان يقف عند صدر الرجل وعند عجيزة المرأة لما روى أن أنسا رضي الله عنه " صلي على رجل فقام عند رأسه وعلى امرأة فقام عند عجيزتها " فقال له العلاء بن زياد هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلي على امرأة عند عجيزتها وعلى الرجل عند رأسه قال نعم) فان اجتمع جنائز قدم إلى الامام أفضلهم فإن كان رجل وصبي وامرأة قدم الرجل إلى الامام ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما " أنه صلي على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة " وروى عمار بن أبي عمار أن زيد بن عمر بن الخطاب وأمه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم ماتا فصلى عليهم سعيد بن العاص فجعل زيدا مما يليه وأمه مما تلي القبلة وفى القوم الحسن والحسين وأبو هريرة وابن عمر ونحو من ثمانين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والأفضل ان يفرد كل واحد منهم بصلاة فان صلي عليهم صلاة واحدة جاز لان القصد من الصلاة عليهم الدعاء وذلك يحصل بالجمع في صلاة واحدة} * {الشرح} حديث أنس رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وآخرون قال الترمذي هو حديث حسن وهذا الذي ذكره المصنف أنه وقف عند رأس الرجل هو الصواب الموجود في كتب الحديث وغيرها (وأما) قول الصيدلاني في هذا الرجل وقف عند صدره فغلط صريح وفى رواية أبي داود أن هذه المرأة كانت أنصارية وفى رواية الترمذي أنها قرشية وذكر البيهقي الروايتين فلعلها كانت من إحدى الطائفتين ولها خلف من الأخرى أو زوجها من الأخرى (وأما) حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلي على تسع جنائز فرواه البيهقي باسناد حسن وأما حديث عمار بن أبي عمار فرواه البيهقي كما هو في المهذب ورواه أبو داود والنسائي مختصرا ولفظهما قال عمار شهدت جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الامام فأنكرت ذلك وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا هذه السنة واسناده صحيح وعمار هذا تابعي مولي لبني هاشم واتفقوا على توثيقه وعجيزة المرأة ألياها - بفتح العين وكسر الجيم - * أما الأحكام فيه مسائل (إحداها)
(٢٢٤)