وحكم النوافل والفوائت في هذه المدة على هذا الوجه يقاس بما سنذكره إن شاء الله تعالى في الأضحى (واما الأضحى) فالناس فيه ضربان حجاج وغيرهم (فاما الحجاج) فيبدؤون التكبير عقب صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق بلا خلاف هكذا نقله صاحب جامع الجوامع عن نص الشافعي وصرح به الأصحاب منهم المحاملي والبندنيجي والجرياني في التحرير وآخرون وأشار إليه القاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون ونقله امام الحرمين عن العراقيين وقطع هو به فيما يرجع إلى الابتداء وتردد في الانتهاء وسبب تردده أنه لم يبلغه نص الشافعي الذي ذكرناه وقطع به الرافعي وغيره من المتأخرين قالوا ووجهه ان الحجاج وظيفتهم وشعارهم التلبية ولا يقطعونها الا إذا شرعوا في رمى جمرة العقبة وإنما شرع بعد طلوع الشمس يوم النحر وأول فريضة تلقاهم بعد ذلك الظهر وآخر صلاة يصلونها بمني صلاة الصبح في اليوم الأخير من أيام التشريق لان السنة لهم أن يرموا في اليوم الثالث بعد الزوال وهم ركبان ولا يصلون الظهر بمنى وإنما يصلونها بعد نفرهم منها. واما غير الحجاج فللشافعي رحمه الله في تكبيرهم ثلاث نصوص (أحدها) من الظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق وهذا هو المشهور من نصوص الشافعي وهو نصه في مختصر المزني والبويطي والام والقديم قال صاحب الحاوي هو نصه في القديم والجديد وقال صاحب الشامل هو نصه في أكثر كتبه (والثاني) قاله في الام قال لو بدأ بالتكبير خلف صلاة المغرب ليلة النحر قياسا على ليلة الفطر لم أكره ذلك قال وسمعت من يستحب هذا وقال به (والنص الثالث) انه روى في الام عن بعض السلف انه كان يبدأ من الصبح يوم عرفة قال واسأل الله التوفيق هذا كلامه في الام وكذا نقله صاحب الشامل والأكثرون وقال صاحب الحاوي نص في القديم والجديد انه
(٣٣)