في حمل الجنازة الحمل بين العمودين وذلك يحصل بثلاثة ولأنه إذا قلنا يحمل الجنازة أربعة لا يقال إنه واجب وكلامنا هنا في الواجب والأصح من الخلاف الاكتفاء بواحد لأنه يصدق عليه انه صلي على الميت ممن صححه الجرجاني والروياني والرافعي وغيرهم وصحح البندنيجي والسرخسي اشتراط الثلاثة فان قلنا يشترط اثنان أو ثلاثة أو أربعة سقط الفرض بفعلهم جماعة أو فرادى بلا خلاف لكن الجماعة أفضل وتكثيرها أفضل وهل يسقط هذا الفرض بصلاة النساء مع وجود الرجال فيه وجهان (أصحهما) لا يسقط وبه قطع الفوراني والبغوي وآخرون (والثاني) يسقط وبه قطع المتولي والخنثى كالمرأة في هذا (وأما) إذا لم يحضره الا النساء فإنه يجب عليهن الصلاة عليه بلا خلاف ويسقط الفرض بفعلهن حينئذ بلا خلاف ويصلين فرادى فان صلين جماعة فلا بأس هذه عبارة الشافعي والأصحاب وسواء كان الميت رجلا أو امرأة وحكى الرافعي عن حكاية أبي المكارم صاحب العدة وجها ضعيفا انه يستحب لهن الجماعة في جنازة المرأة وهو شاذ (وأما) إذا حضر النساء مع الرجال فلا خلاف انه لا يتوجه الفرض إليهن ولا يدخلن فيه صرح به الشيخ أبو حامد والأصحاب ولو لم يحضر إلا رجل ونسوة وقلنا لا يسقط الفرض بواحد وجب عليهن التتميم (وأما) الصبيان المميزون فمعلوم انه لا يتوجه إليهم هذا الفرض وهل يسقط بصلاتهم فيه وجهان حكاهما البغوي والمتولي وآخرون (أصحهما) يسقط قال البغوي ونص عليه الشافعي لأنه تصح إمامته فأشبه البالغ ولو صلي الامام بجماعة على جنازة فبان حدث الامام أو بعض المأمومين فان بقي على الطهارة العدد المشروط أو واحد ان اكتفينا به سقط الفرض وإلا فلا نص عليه الشافعي واتفق عليه إلا صحاب قال أصحابنا رحمهم الله وإذا صلى على الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية وكذا لو صلت طائفة بعد طائفة فصلاة الجميع فرض كفاية وسيأتي فيه زيادة شرح وتفريع في الفصل العاشر من هذا الباب إن شاء الله تعالى (المسألة الثانية) تجوز صلاة الجنازة في كل الأوقات ولا تكره في أوقات النهي لأنها ذات سبب قال أصحابنا لكن يكره ان يتحرى صلاتها في هذه الأوقات بخلاف ما إذا حصل ذلك اتفاقا وقد سبقت المسألة بأدلتها في باب الساعات (الثالثة) الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة لا كراهة فيها بل هي مستحبة صرح باستحبابها في المسجد الشيخ أبو حامد الأسفرايني شيخ الأصحاب والبندنيجي وصاحب الحاوي والجرجاني وآخرون هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وهو مذهب عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من الصحابة رضي الله عنهم وأحمد واسحق وابن المنذر وغيرهم من الفقهاء وبعض أصحاب مالك وقال مالك وأبو حنيفة وابن أبي ذئب يكره
(٢١٣)