* قال المصنف رحمه الله * {والسنة أن يبكر إلى الصلاة ليأخذ موضعه كما قلنا في الجمعة والمستحب أن يمشى ولا يركب لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة ولا بأس أن يركب في العود لأنه غير قاصد إلى قربة} * {الشرح} هذا الحديث ذكره الشافعي في الام منقطعا مرسلا فقال بلغنا أن الزهري قال " ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد ولا في جنازة " رواه البيهقي عن الشافعي هكذا وروى ابن ماجة باسناده من ثلاث طرق عن ابن عمر وأبي رافع وسعد القرظ رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا " وليس في رواية أبى رافع ويرجع ماشيا ولكن أسانيد الجميع ضعيفة بينة الضعف وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال " من السنة ان يخرج إلى العيد ماشيا " رواه الترمذي وقال حديث حسن وليس هو حسنا ولا يقبل قول الترمذي في هذا فان مداره على الحارث الأعور وأنفق العلماء على تضعيفه قال الشعبي وغيره كان الحارث كذابا وقول المصنف لأنه غير قاصد إلى قربة قد يعترض عليه فيقال قد ثبت في صحيح مسلم " ان رجلا كان منزله بعيدا عن المسجد وكان يمشى إليه قال يا رسول الله اني أريد ان يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله " والجواب ان المصنف قال لأنه غير قاصد إلى قربة ولم يقل لأنه غير ماش في قربة ولا نفي ثوابه في الرجوع ورأيت من الناس من يسأل على هذا الحديث فيقول قال لم يركب في عيد ولا جنازة ولم يذكر الجمعة وهذه غفلة ظاهرة لان الجمعة تصلى في المسجد وبيته صلى الله عليه وسلم بجنب المسجد فلا يتأنى الركوب إليها قال الشافعي والأصحاب يستحب أن يبكر إلى صلاة العيد ويكون التبكير بعد الفجر ويأكل قبل الخروج تمرا كما سبق هذا في حق المأمومين فأما الامام فيستحب له أن يتأخر في الخروج إلى الوقت الذي يصلى بهم فيه للأحاديث الصحيحة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان إذا خرج يوم العيد فأول شئ يبدأ به الصلاة " واتفق أصحابنا وغيرهم
(١٠)