(فرع) قد ذكرنا فيما سبق انه يستحب للمريض الصبر قال أصحابنا ويكره له كثرة الشكوى فلو سأله طبيب أو قريب له أو صديق أو نحوهم عن حاله فأخبره بالشدة التي هو فيها لا على صورة الجزع فلا بأس قال المتولي ويكره له التأوه والأنين وكذا قال القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل وغيرهما من أصحابنا انه يكره له الأنين لان طاوسا رحمه الله كرهه وهذا الذي قالوه من الكراهة ضعيف أو باطل فان المكروه هو الذي ثبت فيه نهى مقصود ولم يثبت في هذا نهى بل في صحيح البخاري عن القاسم قال " قالت عائشة وا رأساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا وا رأساه " فالصواب انه لا كراهة فيه ولكن الاشتغال بالتسبيح ونحوه أولى فلعلهم أرادوا بالمكروه هذا * {باب غسل الميت} * * قال المصنف رحمه الله * {وغسله فرض على الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن بعيره اغسلوه بماء وسدر} {الشرح} هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في رواية ابن عباس رضي الله عنهما وغسل الميت فرض كفاية باجماع المسلمين ومعني فرض الكفاية انه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين وان تركوه كلهم اثموا كلهم واعلم أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية بلا خلاف * قال المصنف رحمه الله *
(١٢٨)