الطريق امام الحرمين وآخرون فان قلنا لا يتابعه فهل يسلم في الحال أم ينتظره ليسلم معه فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي وإمام الحرمين وغيرهما (أحدهما) يفارقه كما لو قام الامام إلى خامسة (وأصحهما) ينتظره وبه قطع صاحب الشامل وغيره لتأكد متابعته ويخالف القيام إلى خامسة لأنه يجب متابعته في الافعال ولا يمكن في الخامسة ولا يلزم متابعته في الأذكار التي ليست محسوبة للمأموم (المسألة الثانية) السنة أن يرفع يديه في كل تكبيرة من هذه الأربع حذو منكبيه وصفة الرفع وتفاريعه كما سبقت في باب صفة الصلاة قال أصحابنا ويجمع يديه عقب كل تكبيرة من الأربع ويجعلهما تحت صدره واضعا اليمنى على اليسرى كما في سائر الصلوات وهذا لا خلاف فيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلي على جنازة فوضع يده اليمنى على اليسرى " رواه الترمذي باسناد ضعيف وقال غريب * (فرع) في مذاهب العلماء في عدد التكبير * قال ابن المنذر رحمه الله ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم " كبر أربعا " وبه قال عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت والحسن بن علي وابن أبي أوفي والبراء بن عازب وأبو هريرة وابن عامر ومحمد بن الحنفية وعطاء والثوري والأوزاعي واحمد واسحق وأصحاب الرأي وقال ابن مسعود وزيد بن أرقم يكبر خمسا وقال ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد يكبر ثلاثا وعن ابن سيرين نحوه وقال بكر بن عبد الله المزني لا ينقص من ثلاث تكبيرات ولا يزاد على سبع وقال احمد لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع وعن ابن مسعود يكبر ما يكبر الامام وقال علي رضي الله عنه يكبر ستا قال ولو كبر الامام خمسا اختلف القائلون بأربع فقال الثوري ومالك وأبو حنيفة لا يتابعه وقال احمد وإسحاق يتابعه قال ابن المنذر بالأربع أقول هذا نقل ابن المنذر وقال العبدري ممن قال بخمس تكبيرات زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان والشيعة وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على أهل بدر ستا وعلى غيرهم من الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا وروى أنه كبر على أبى قتادة سبعا وكان بدريا وقال داود رحمه الله ان شاء خمسا وان شاء أربعا وعن أحمد رواية انه لا يتابع الامام في زيادة على الأربع وفي رواية يتابعه إلى خمس والمشهور عنه يكبر أربعا فان زاد امامه يتابعه إلى سبع والله أعلم *
(٢٣١)