ومتابعوه عن أبي إسحاق المروزي أن عليه شاة كاملة مع التفريع على هذين الأصلين ووجهه ابن الصباغ بان الزيادة ليست شرطا في الوجوب فلا يؤثر تلفها وان تعلق بها الواجب كما لو شهد خمسة بزنا محصن فرجم ثم رجع واحد وزعم أنه غلط فلا ضمان على واحد منهم ولو رجع اثنان وجب الضمان وقد سبق بيان هذا التفريع مع فروع كثيرة مفرعة على هذا الأصل في آخر الباب الذي قبل هذا * (فرع) الوقص - بفتح القاف واسكانها - لغتان (أشهرهما) عند أهل اللغة - الفتح - والمستعمل منهما عند الفقهاء الاسكان واقتصر الجوهري وغيره من أصحاب الكتب المشهورة في اللغة على الفتح وصنف الإمام ابن برى المتأخر جزءا في لحن الفقهاء لم يصب في كثير منه فذكر من لحنهم قولهم وقص بالاسكان وليس كما قال وذكر القاضي أبو الطيب الطبري في تعليقه في آخر باب زكاة البقر وصاحب الشامل في باب زكاة البقر أيضا وآخرون من أصحابنا أن أكثر أهل اللغة قالوا الوقص بالاسكان كذا قال صاحب الشامل أكثر أهل اللغة وقال القاضي الصحيح في اللغة الأول وقال بعض أهل اللغة هو بالفتح فالأول ليس هو بصحيح * واحتج مانع الاسكان بان فعلا الساكن المعتل الفاء لا يجمع على أفعال وهذا غلط فاحش فقد جاء قطب وأقطاب ووعد وأوعاد ووعر وأوعار وغير ذلك فحصل في الوقص لغتان قال أهل اللغة والقاضي أبو الطيب وصاحب الشامل وغيرهما من أصحابنا الشنق - بفتح الشين المعجمة والنون - هو أيضا ما بين الفريضتين قال القاضي أكثر أهل اللغة يقولون الوقص والشنق سواء لا فرق بينهما وقال الأصمعي الشنق يختص بأوقاص الإبل والوقص يختص بالبقر والغنم واستعمل الشافعي رضي الله عنه في البويطي الشنق في أو قاص الإبل والبقر والغنم جميعا ويقال أيضا وقس بالسين المهملة قال الشافعي رضي الله عنه في مختصر المزني الوقس ما لم يبلغ الفريضة كذا هو في المختصر بالسين وكذا رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار باسناده عن الربيع عن الشافعي رضي الله عنه قال البيهقي كذا في رواية الربيع الوقس
(٣٩٢)