أصلا فيدفعها ويأخذ جبرانا قال البغوي وغيره ويجوز دفع بنات اللبون مع بنات مخاض وجبران ويجوز دفع الحقاق مع جذعة ويأخذ جبرانا وهل يجوز أن يدفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب (أصحهما) الجواز صححه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما حتى قال امام الحرمين الوجه القائل بالمنع مزيف لا أصل له ووجه الجواز أن الشرع أقام بنت اللبون مع الجبران مقام حقة ووجه الاجزاء أنه لا يصار إلى الجبران إذا أمكن الاستغناء عنه وصحح البندنيجي هذا ولو لم يجد الا أربع بنات لبون وحقة فدفع الحقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات ففيه الوجهان ويجريان في نظائرها والأصح في الجميع الجواز (الحال الخامس) أن يوجد بعض أحد الصنفين ولا يوجد من الآخر شئ بأن لم يجد الا حقتين فله اخراجهما مع جذعتين ويأخذ جبرانين وله ان يجعل بنات اللبون أصلا فيخرج خمس بنات مخاض مع خمس جبرانات ولو لم يجد الا ثلاث بنات لبون فله اخراجهن مع بنتي مخاض وجبرانين وله ان يجعل الحقاق أصلا فيخرج أربع جذعات بدلها ويأخذ أربع جبرانات هكذا ذكر البغوي الصورتين ولم يذكر فيهما خلافا قال الرافعي وينبغي أن يكون فيهما الوجهان السابقان في الحال الرابع قال ولعله فرعه على الأصح والله أعلم * (فرع) إذا بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات وحكمها بلوغ الإبل مائتين في جميع ما ذكرناه من الخلاف والتفريع وفاقا وخلافا * (فرع) قال أصحابنا: لو أخرج صاحب الإبل حقتين وبنتى لبون ونصفا لم يجز بالاتفاق لان الواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون ولم يخرج واحدا منهما ولو ملك أربعمائة فعليه ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ويعود فيها من الخلاف والتفريع جميع ما سبق في المائتين ولو أخرج عنها خمس بنات لبون وأربع حقاق جاز على الصحيح الذي قاله الجمهور وصححه المصنف وسائر المصنفين ومنعه الإصطخري لتفريق الواجب كما لو فرقه في المائتين وأجاب الجمهور بأن كل مائتين أصل منفرد فصار ككفارتي يمينين وأنه يجوز أن يطعم في إحداهما ويكسو في الأخرى بلا خلاف وأما المائتان فالتفريق فيها كتفريق كفارة واحدة وأجابوا بجواب آخر وهو ان منع التفريق في المائتين ليس هو لمجرد التفريق بل المانع تشقيص. ولهذا لو أخرج حقتين وثلاث بنات لبون أو أربع بنات لبون وحقة جاز بالاتفاق وقد زاد خيرا لان ذلك يجزئ عما فوق مائتين فعن مائتين أولي ويجرى خلاف الإصطخري متى بلغ المال ما يخرج منه بنات اللبون والحقاق فلا تشقيص والمذهب الجواز ويجرى مثله في البقر إذا بلغت مائتين وأربعين (فان قيل) ذكرتم أن الساعي يأخذ الأغبط ويلزم من هذا أن يكون أغبط الصنفين هو المخرج وكيف يجوز البعض
(٤١٤)