بالألف واللام ولا مضافة وإنما مستعمل حالا فيقال اجتماع الناس كافة كما قال الله تعالى (ادخلوا في السلم كافة وقاتلوا المشركين كافة وما أرسلناك الا كافة للناس) ولا تغترن بكثرة استعمالها لحنا في كتب الفقه والخطب النباتية والمقامات وغيرها (وقوله) الصيد والذبائح هو كتاب من كتب الام (وقوله) صلاة تشرع لها الخطبة واجتماع الكافة فلم يفعلها المسافر فيه احتراز من المكتوبات ولكنه ينتقض بصلاة الكسوف (وقوله) في تعليل القول الآخر صلاة نفل احتراز من الجمعة (واما) التأويل المذكور (فمعناه) ان الشافعي أراد انه لا يجوز أن يصلي طائفة من الناس في مسجد من مساجد البلد بخطبة واجتماع ويتركوا الصلاة مع الامام وحضور خطبته في الجامع بخلاف الصلوات الخمس حيث تفعل في كل مسجد لان في العيد افتياتا بخلاف الخمس * اما الأحكام فهل تشرع صلاة العيد للعبد والمسافر والمرأة والمنفرد في بيته أو في غيره فيه طريقان (أصحهما وأشهرهما) القطع بأنها تشرع لهم ودليله ما ذكره المصنف وأجابوا عن ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد بمنى بأنه تركها لاشتغاله بالمناسك وتعليم الناس أحكامها وكان ذلك أهم من العيد (والثاني) فيه قولان (أحدهما) هذا وهو نصه في معظم كتبه الجديدة (والثاني) لا تشرع نص عليه في القديم والاملاء والصيد والذبائح من الجديد قال أصحابنا فعلى القديم تشترط فيها شروط الجمعة من اعتبار الجماعة والعدد بصفات الكمال وغيرهما الا انه يجوز فعلها خارج البلد قال الرافعي ومنهم من منعه وهذا غلط ظاهر منابذ للسنة مردود على قائله قال ومنهم من جوزها بدون أربعين على هذا القول والا ان خطبتها بعدها وانه لو تركها صحت صلاته فإذا قلنا بالمذهب فصلاها المنفرد لم يخطب على المذهب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وفيه وجه شاذ ضعيف حكاه الرافعي انه يخطب وان صلاها مسافرون خطب بهم امامهم نص عليه في الام واتفقوا عليه قال الشافعي في الام وان ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له قال وكذلك الكسوف والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * {إذا شهد شاهدان يوم الثلاثين بعد الزوال برؤية الهلال ففيه قولان (أحدهما) لا يقضي
(٢٦)