فإن كان من غيره كالشاة الواجبة في خمس من الإبل فطريقان حكاهما صاحب التتمة وغيره (أحدهما) القطع بتعلقها بالذمة لتوافق الجنس (والثاني) وهو الصحيح وبه قطع الجمهور انه على الخلاف كما لو اتحد الجنس فعلى قول الاستيثاق لا تختلف وعلى قول الشركة ثبتت الشركة بقدر قيمة الشاة والله أعلم * (فرع) وأما قول المصنف في توجيه القديم لان الزكاة لو وجبت في العين لم يجز أن يعطي حق الفقراء من غيرها كحق المضارب والشريك فالمضارب - بكسر الراء ويجوز فتحها - وهو عامل القراض وهذا الذي قاله من جواز اخراج الزكاة من غير عين المال متفق عليه (وأجاب) الأصحاب
(٣٧٩)