نصف شاة ثم إذا مضى حول من وقت القسمة لزم كل واحد نصف شاة لما ملكه وهكذا أبدا في كل ستة أشهر يلزمه عند مضي كل ستة أشهر نصف شاة والله تعالى أعلم * (فصل) إذا اجتمع في ملكه ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها بأن ملك ستين شاة خالط بعشرين منها عشرين لغيره خلط جوار أو شيوع وانفرد بالأربعين الباقية فكيف يزكيان فيه قولان مشهوران عند الخراسانيين وغيرهم (أصحهما) وعليه فرع الشافعي في المختصر ولم يذكر المصنف عن النص غيره واختاره ابن سريج وأبو إسحاق المروزي والجمهور أن الخلطة ملك ومعناه أنه يثبت حكم الخلطة في الثمانين وتصير كأنها كلها مختلطة لان مال الواحد يضم بعضه إلى بعض وان تفرق وتعددت بلدانه والخلطة تجعل المالين كمال واحد فعلى هذا يصير صاحب الستين مخالطا بجميع الستين لصاحب العشرين وواجب الثمانين شاة على صاحب العشرين ربع شاة وعلى صاحب الستين ثلاثة أرباعها (والقول الثاني) أنها خلطة عين ومعناه انه يقصر حكمها على عين المختلط لأنه المختلط حقيقة فعلى هذا يجب على صاحب العشرين نصف شاة بلا خلاف لأنه خليط عشرين وفى صاحب الستين خمسة أوجه (أصحها) وهو المنصوص وبه قال ابن أبي هريرة يلزمه شاة لان له مالين مختلطا ومنفردا والمنفرد أقوى فغلب حكمه فصار كمن له ستون شاة منفردة (والثاني) يلزمه ثلاثة أرباع شاة لان ماله يضم بعضه إلى بعض وقد ثبت لبعضه حكم الخلطة فكأنه خلط ستين بعشرين (والثالث) يلزمه خمسة أسداس شاة ونصف سدس يخص الأربعين ثلثا شاة وكأنه انفرد بجميع الستين ويخص العشرين ربع شاة كأنه خالط بالجميع وهذا اختيار أبى زيد المروزي والحصري (والرابع) يلزمه شاة وسدس شاة يخص الأربعين ثلثان والعشرين نصف موافقة لخليطها حكوه عن ابن سريج (والخامس) يلزمه شاة ونصف وكأنه انفرد بأربعين وخالط بعشرين حكاه الخراسانيون وقالوا هو ضعيف أو غلط (أما) إذا خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل واحد منهما أربعون منفردة ففي واجبهما القولان ان فلنا خلطة ملك فعليهما شاة على كل واحد نصفها لان الجميع مائة وعشرون وان قلنا خلطة عين ففيه سبعة أوجه فرقها الأصحاب وجمعها الرافعي (أصحها) على كل واحد شاة تغليبا للانفراد (والثاني) على كل واحد ثلاثة أرباع شاة لان له ستين مخالطة لعشرين (والثالث) على كل واحد نصف شاة وكأن الجميع مختلط (والرابع) على كل واحد خمسة أسداس ونصف سدس حصة الأربعين منها ثلثان كأنه انفرد بكل ماله وحصة العشرين ربع كأنه خالط الستين بالعشرين (والخامس) على كل واحد خمسة أسداس فقط حصة العشرين منها سدس كأنه خلطها بالجميع (والسادس) على كل واحد شاة وسدس ثلثان عن الأربعين ونصف عن العشرين (والسابع)
(٤٤٤)