يأني إن شاء الله في باب السرقة حيث ذكره المصنف (الثانية) قال الصيمري وغيره لا يستحب أن يعد الانسان لنفسه كفنا لئلا يحاسب عليه وهذا الذي قاله صحيح الا إذا كان من جهة يقطع بحلها أو من أثر بعض أهل الخير من العلماء أو العباد ونحو ذلك فان ادخاره حينئذ حسن وقد ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم " كان عليه بردة فطلبها رجل منه فأعطاه إياها فقال له الصحابة ما أحسنت سألته وعلمت انه لا يرد قال أنى والله ما سألته لا لبسه إنما سألته ليكون كفني قال سهل فكانت كفنه " (الثالثة) ذكرنا ان مذهبنا استحباب تكفين البالغ والصبي في ثلاثة أثواب وبه قال جمهور العلماء قال ابن المنذر وكان سويد بن علقمة يكفن في ثوبين قال وقال أبو حنيفة النعمان يكفن في ثوبين وكان ابن عمر يكفن في خمسة (وأما) الصبي فقال ابن المنذر قال ابن المسيب يكفن في ثوب وقال احمد واسحق في خرقة فان كفن في ثلاثة فلا بأس وعن الحسن وأصحاب الرأي في ثوبين واختار ابن المنذر ثلاثة (وأما) المرأة فذكرنا ان مذهبنا انه يستحب تكفينها في خمسة أثواب قال ابن المنذر وبه قال أكثر العلماء منهم الشعبي وابن سيرين والنخعي والأوزاعي وأحمد واسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال عطاء ثلاثة أثواب درع وثوب تحته ولفافة فوقهما وقال سليمان بن موسي درع وخمار ولفافة * {باب الصلاة على الميت} * قال المصنف رحمه الله * {الصلاة على الميت فرض على الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم " صلوا خلف من قال لا اله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله " وفى أدنى ما يكفي قولان (أحد ما) ثلاثة لان قوله صلى الله عليه وسلم صلوا خطاب جمع وأقل الجمع ثلاثة (والثاني) يكفي واحد لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات ويجوز فعلها في جميع الأوقات لأنها صلاة لها سبب فجاز فعلها في كل وقت ويجوز فعلها في المسجد وغيره لما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم " صلي على سهيل بن بيضاء في المسجد " والسنة أن يصلى في جماعة لما روى مالك بن هبيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا وجب " وتجوز فرادى لان النبي صلى الله عليه وسلم " مات فصلي عليه الناس فوجا فوجا " وان اجتمع نساء لا رجل معهن صلين عليه فرادى فان النساء لا يسن لهن الجماعة في الصلاة على الميت وإن صلين جماعة فلا بأس} *
(٢١١)