يغسل في ثوب ويلف الغاسل خرقة وعن الأوزاعي تدفن كما هي بلا تيمم ولا غسل ورواه ابن المنذر عن ابن عمر ونافع * (فرع) في مذاهبهم في غسل المرأة الصبي وغسل الرجل الصبية وقدر سنه * قال ابن المنذر اجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير ثم قال الحسن تغسله إذا كان فطيما أو فوقه بقليل وقال مالك وأحمد ابن سبع سنين وقال الأوزاعي ابن أربع أو خمس وقال اسحق ثلاث إلى خمس قال وضبطه أصحاب الرأي بالكلام فقالوا تغسله ما لم يتكلم ويغسلها ما لم تتكلم (قلت) ومذهبنا يغسلان ما لم يبلغا حدا يشتهيان كما سبق * (فرع) مذهبنا ان الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلا واحدا وبه قال العلماء كافة الا الحسن البصري فقال يغسلان غسلين قال ابن المنذر لم يقل به غيره *
(١٥٢)