ولا ما تلف قال الدارمي قلنا له ان ذكرت قدرا ألزمناك به فان اتهمناك حلفناك وان ذكرت مجملا أخذنا الزكاة بخرصنا (الحادية عشرة) إذا اختلف الساعي والمالك في جنس الثمر أو نوعه بعد تلفه تلفا مضمنا قال الماوردي والدارمي القول قول المالك فان أقام الساعي شاهدين أو شاهدا وامرأتين قضي له وان أقام شاهدا فلا لأنه لا يحلف معه (الثانية عشرة) قال امام الحرمين إذا كان بين رجلين رطب مشترك على النخل فخرص أحدهما على الآخر وألزم ذمته له تمرا جافا قال صاحب التقريب يتصرف المخروص عليه في الجميع ويلتزم لصاحبه التمر ان قلنا الخرص تضمين كما يتصرف في نصيب المساكين بالخرص وان قلنا الخرص عبرة فلا أثر له في حق الشركاء قال الامام وهذا الذي ذكره بعيد في حق الشركاء وما يجرى في حق المساكين لا يقاس به تصرف الشركاء في أملاكهم المحققة وان ثبت ما قاله صاحب التقريب فمستنده خرص عبد الله بن رواحة رضي الله عنه على اليهود فإنه ألزمهم التمر وكان ذلك الالزام في حق الملاك والغانمين. قال الامام: والذي لابد منه من مذهب صاحب التقريب أن الخرص في حق المساكين يكفي فيه الزام الخارص ولا يشترط رضى المخروص عليه وأما في حق الشركاء فلا بد من رضي الشركاء لا محالة * * قال المصنف رحمه الله * {ولا تؤخذ زكاة الثمار الا بعد أن تجفف لحديث عتاب بن أسيد " في الكرم يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا " فان أخذ الرطب وجب رده وان فات
(٤٨٧)