" من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل " فإن كان جنبا فنوى بالغسل الجنابة والجمعة أجزأه عنهما كما لو اغتسلت المرأة ونوت الجنابة والحيض وان نوى الجنابة ولم ينوى الجمعة أجزأه عن الجنابة وفى الجمعة قولان (أحدهما) يجزئه لأنه يراد للتنظيف وقد حصل (والثاني) لا يجزئه لأنه لم ينوه فأشبه إذا اغتسل من غير نية وإن نوى الجمعة ولم ينو الجنابة لم يجزئه عن الجنابة وفى الجمعة وجهان (أحدهما) وهو المذهب أنه يجزئه عنهما لأنه نواها (والثاني) لا تجزئه لان غسل لجمعة يراد للتنظيف والتنظيف لا يحصل مع بقاء الجنابة) * (الشرح) حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم وحديث " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ من رواية أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث سمرة حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حسنة قال الترمذي هو حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم " من جاء منكم إلى الجمعة " معناه من أراد المجئ وغسل الجمعة واجب على كل محتلم المراد بالمحتلم البالغ وبالوجوب وجوب اختيار لا وجوب التزام كقول الانسان لصاحبه حقك واجب على (وقوله) صلى الله عليه وسلم " من توضأ فبها ونعمت " قال الأزهري والخطابي قال الأصمعي معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة قال الخطابي ونعمت الخصلة أو نعمت الفعلة أو نحو ذلك قال وإنما ظهرت تاء التأنيث لاظهار السنة أو الخصلة أو الفعلة وحكى الهروي في الغريبين عن الأصمعي ما سبق ثم قال وسمعت الفقيه أبا حاتم الشاركي يقول معناه فبالرخصة أخذ لان السنة يوم الجمعة الغسل وقال صاحب الشامل فبالفريضة أخذ ولعل الأصمعي أراد بقوله فبالسنة أي فيما جوزته السنة وقوله صلى الله عليه وسلم ونعمت - بكسر النون وإسكان العين - هذا هو المشهور وروى بفتح النون وكسر العين وهو الأصل في هذه اللفظة قال القلعي وروى نعمت بفتح النون وكسر العين وفتح التاء أي نعمك الله وهذا تصحيف نبهت عليه لئلا يغتر به * أما الأحكام فقد سبق بيان غسل الجمعة وسائر الأغسال المسنونة في فصل عقيب باب صفة الغسل ونعيد منه هنا قطعة مختصرة تتعلق بلفظ المصنف وغسل الجمعة سنة وليس بواجب وجوبا يعصي بتركه بلا خلاف عندنا وفيمن يسن له أربعة أوجه (الصحيح) المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور يسن لكل من أراد حضور الجمعة سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم لظاهر حديث ابن عمر ولان المراد النظافة وهم في هذا سواء ولا يسن لمن لم يرد الحضور وإن كان من أهل الجمعة لمفهوم الحديث ولانتفاء المقصود ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أتى الجمعة
(٥٣٣)