عن أبي سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل الكعبين فهو في النار " وفى سنن أبي داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى مسبلا إزاره فأمره أن ينصرف ويتوضأ وقال إنه كان يصلي مسبلا إزاره وان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل " والأحاديث في الباب كثيرة وجمعت منها جملة صحيحة * (فرع) الاسبال في العمامة هو إرسال طرفها إرسالا فاحشا كاسبال الثوب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الاسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيثا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " رواه أبو داود والنسائي باسناد صحيح * (فرع) يستحب تقصير الكم لحديث أسماء بنت يزيد الصحابية رضي الله عنها قالت " كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن * (فرع) يجوز لبس العمامة بارسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شئ وصح في الارخاء الحديث السابق في المسألة الرابعة *
(٤٥٧)