لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن (الثامنة) يستحب ان يبدأ في لبس الثوب والسراويل والنعل والخف وغيرهما باليمين ويخلع باليسار وقد سبقت المسألة بدلائلها في باب صفة الوضوء في غسل اليدين (التاسعة) قال الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه يحرم تنجيد البيوت بالثياب المصورة وغيرها سواء الحرير وغيره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تستير الجلد واطلاقه التحريم في غير المصورة من غير الحرير ضعيف والمختار أو الصواب انه مكروه وليس بحرام وأما حديث عائشة في صحيح مسلم قالت " أخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هبله أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين " فجوابه من وجهين (أحدهما) أن هذا النمط كان فيه صورة الخيل وغيرها وقد صرح بذلك في باقي روايات الحديث في مسلم (والثاني) انه ليس في حقيقة اللفظ تصريح بتحريمه بل فيه أن الله تعالى لم يأمر به وهذا إنما يقتضي
(٤٦١)