وباسناد حسن أن ابن عباس تختم في يمينه ويجوز الخاتم بفص وبلا فص ويجعل الفص من باطن كفه أو ظاهرها وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالى ففي الصحيحين " كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله ولا كراهة فيه عندنا وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والجمهور وكرهه ابن سيرين وبعضهم لخوف امتهانه وهذا باطل منابذ للحديث ولفعل السلف والخلف قال العلماء من أصحابنا وغيرهم وله أن ينقش فيه اسم نفسه أو كلمة حكمة واجمع المسلمون على أن السنة للرجل جعل خاتمه في خنصره وفى صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال " نهاني يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اجعل خاتمي في هذه أو التي تليها " وفى رواية أخرى " في هذه أو هذه " وأشار الراوي إلى الوسطى والتي تليها وفى رواية أبى
(٤٦٣)