نهي الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر قال البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار في فصل النهي عن القراءة في الركوع قال الشافعي إنما أرخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه الا ما قال علي رضي الله عنه نهاني ولا أقول نهاكم يعني حديث على " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب ولباس المعصفر " رواه مسلم قال البيهقي وثبت ما دل على النهى على العموم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال " رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ثوبان معصفران فقال هذه ثياب الكفار فلا تلبسها " رواه مسلم في صحيحه ثم روى البيهقي روايات تدل على أن النهى على العموم عن المعصفر ثم قال وفي كل هذا دلالة على أن نهي الرجال عن لبسه على العموم قال ولو بلغ الشافعي لقال به إن شاء الله تعالى ثم ذكر باسناده
(٤٥٠)