فيه ما سبق قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالاجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوى يجوز لأنه لم يثبت في الفضة الا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء والصحيح الأول لان في هذا تشبها بالنساء وهو حرام قال أصحابنا ويجوز للرجل تحلية آلات الحرب بالفضة كالسيف والرمح وأطراف السهام والدرع والمنطقة والرانين والخفين وغيرها لان فيه ارعاب العدو وفى تحلية السرج واللجام والشفر بالفضة وجهان (أصحهما) التحريم ونص عليه الشافعي في البويطي في رواية الربيع وموسى بن أبي الجارود قال الرافعي وأجروا هذا الخلاف في الركاب وبره الناقة من الفضة قال وقطع كثيرون بتحريم قلادة الدابة من فضة واتفقوا على أنه لا يجوز تحلية شئ مما ذكرناه بذهب قال ويحرم على المرأة تحلية آلات الحرب بالذهب والفضة لان في استعمالهن ذلك تشبها بالرجال ويحرم عليهن التشبه كذا قاله الأصحاب واعترض عليهم صاحب المعتمد بان آلات الحرب إن قلتم يجوز للنساء لبسها بلا تحلية جاز مع التحلية لأنها حلال لهن وإن قلتم لا يجوز بلا تحلية للتشبه بالرجال فهو باطل لان التشبه مكروه وليس بحرام ألا ترى أن الشافعي قال في الأم ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب وأنه من زي النساء لا للتحريم فلم يحرم زي النساء على الرجال بل كرهه فكذا عكسه ولان المحاربة جائزة للنساء في الجملة وفى جوازها جواز لبس آلاتها قال الرافعي وهذا الذي قاله صاحب المعتمد هو الحق إن شاء الله تعالى وليس كما قالا بل الصواب ان تشبه الرجال
(٤٤٤)