في محل القولين فقالت طائفة هما إذا أخبرهم ثقة بالخوف فبان خلافه فان ظنوا العدو من غير اخبار وجبت الإعادة قولا واحدا وقال الجمهور هما جاريان مطلقا وهو ظاهر اطلاق المصنف وغيره وحكي القاضي حسين في تعليقه والبغوي في المسألة ثلاثة أقوال (الجديد) تجب الإعادة (والثاني) قاله في الاملاء لا إعادة (والقديم) إن كان في دار الاسلام وجبت الإعادة وإن كان في دار الحرب فلا لان الخوف غالب فيها وإذا ضم إليها الطريق السابق صارت أربعة أقوال (أحدها) يعيدون (والثاني) لا (والثالث) يعيدون في دار الاسلام (والرابع) يعيدون إن لم يخبرهم ثقة وهو نصه في الاملاء واختلفوا في الأصح من الخلاف فصحح المصنف هنا وفى التنبيه والمحاملي في المجموع والمقنع والشيخ نصر في تهذيبه وصاحبا العدة والبيان عدم الإعادة وصحح الشيخ أبو حامد والماوردي والغزالي في البسيط والبغوي والرافعي وغيرهم وجوب الإعادة قال امام الحرمين لعله الأصح وهو مذهب أبي حنيفة واحمد وداود وقال جماعة من أصحابنا وهو اختيار المزني وقال الشيخ أبو حامد ليس هو مذهب المزني بل هو إلزام له على الشافعي لان مذهب المزني إن كان من صلي بحسب طاقته لا إعادة عليه قلت الصحيح وجوب الإعادة مطلقا لأنهم تيقنوا الغلط في القبلة (وأما قول) المصنف في احتجاجه للقول الآخر لا إعادة كما لو رأوا عدوا فصلوها ثم بان أن العدو لم يكن قاصدا لهم (فالجواب) عنه أن هذه الصورة لا ينسبون فيها إلى تفريط لان القصد لا اطلاع عليه بخلاف الغلط في السواد فإنهم مفرطون في تامة والله أعلم * هذا كله إذا بان لهم أن السواد ليس عدوا وكذا لو شكوا فيه فحكمه كما لو تيقنوا أنه ليس عدوا نص عليه الشافعي في المختصر أما إذا تحققوا العدو فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان انه كان دونهم حائل كخندق أو ماء أو نار وما أشبهه فيه طريقان مشهوران ذكرهما المصنف هنا وفي التنبيه وجمهور العراقيين (أحدهما) القطع بوجوب الإعادة لتقصيرهم في تأمل الحائل (وأصحهما) انه على القولين في مسألة السواد السابقة وبهذا قطع جمهور الخراسانيين والقاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الحاوي وغيرهما من العراقيين واتفقوا
(٤٣٢)