بالنساء وعكسه حرام للحديث الصحيح " لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال " وأما نصه في الأم فليس مخالفا لهذا لان مراده أنه من جنس زي النساء لا أنه زي لهن مختص بهن لازم في حقهن * (فرع) في استعمال الذهب والفضة في غير اللبس: أما الأواني منها فحرام وسبقت تفاريعه في باب الآنية وسبق هناك انه يستوي في تحريم ذلك الرجال والنساء ويحرم اتخاذها على الأصح ولا يحرم استعمال الأواني من الياقوت وسائر الجواهر النفيسة على الأصح كما سبق ولو حلي شاة أو غزالا أو دجاجة أو غيرها بذهب أو فضة فحرام ذكره الدارمي وآخرون وفي تحلية سكاكين المهنة وسكين المقلمة بالفضة للرجال وجهان مشهوران (أصحهما) التحريم لأنها ليست آلة حرب (والثاني) الجواز لأنها ليست لباسا والمذهب تحريمها على النساء وبه قطع الأكثرون وقيل فيه الوجهان كالرجل حكاه الرافعي وغير وفى تحلية المصحف بالفضة قولان حكاهما جماعة وجهين (أصحهما) الجواز وهو نص الشافعي في القديم وفى حرمله وغيره من الجديد إكراما للمصحف (والثاني) التحريم وهو نصه في سير الواقدي من الجديد وفى تحليته بالذهب أربعة أوجه (الأصح) عند الأكثرين جوازه في مصحف المرأة وتحريمه في مصحف الرجل (والثاني) جوازه مطلقا (والثالث) تحريمه مطلقا (والرابع) تجوز حلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه وهو ضعيف وأما تحلية سائر الكتب بذهب أو فضة فحرام بالاتفاق وأما تحلية الدواة والمقلمة والمقراض بالفضة فحرام على الأصح وأشار الغزالي إلى طرد خلاف في سائر الكتب وفى تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلها وجهان (أصحهما) التحريم لأنه لم ينقل عن السلف مع أنه سرف (والثاني) الجواز كما يجوز ستر الكعبة بالديباج بالاتفاق قال أصحابنا وكل حلي حل لبعض الناس استعماله استحق صانعه الأجرة ووجب على كاسره أرشها وما لا يحل لاحد فحكم صنعته حكم صنعة الاناء وقد سبق وجهان
(٤٤٥)