عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير " فاما العلم وسدا الثوب فليس به بأس ولان السرف يظهر في الأكثر دون الأقل وأن كان نصفين ففيه وجهان (أحدهما) يحرم لأنه ليس الغالب الحلال (والثاني) يحل وهو الأصح لان التحريم ثبت بغلبة المحرم والمحرم ليس بغالب وأن كان في الثوب قليل من الحرير والديباج كالجبة المكفوفة بالحرير والمجيب بالديباج وما أشبههما لم يحرم لما روى علي رضي الله عنه قال " نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير الا في موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة " وروي أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة مكفوفة الحبيب والكمين والفرجين بالديباج " فإن كان له جبة محشوة بإبريسم لم يحرم لبسها لان السرف فيها غير ظاهر) * (الشرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحيح رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما باسناد صحيح بلفظه وأما حديث على فرواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم لكن من رواية عمر بن الخطاب لا من رواية على وأما حديث الجبة المكفوفة فصحيح رواه أبو داود بلفظه هذا باسناد صحيح إلا رجلا اختلفوا في الاحتجاج به من رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ورواه النسائي باسناد صحيح ورواه مسلم من رواية أسماء أيضا ببعض معناه فقال مكفوفة الفرجين بالديباج (وقوله) إبريسم هو عجمي معرب اسم جنس منصرف بلا خلاف وإنما نبهت عليه لأنه يقع في أكثر نسخ المهذب أو بعضها فإن كان بعض الثوب إبريسم والصواب إبريسما ويصح الأول على إن كان هي التي للشأن والقصة وفيه ثلاث لغات فتح الهمزة وكسرها مع فتح الراء فيهما والثالثة بكسر الهمزة والراء حكاها ابن السكيت والجوهري وغيرهما (وقوله) لحمته صوف - هو بضم اللام - على المشهور عند أهل اللغة وكذلك لحمة النسب وقال ابن الأعرابي هما بالفتح قوله وسداه - هو بفتح السين - مقصور وحكى ابن فارس في المجمل جواز مده وقوله المصمت - بفتح الميم - الثانية أي الحرير الخالص والسرف مجاوزة الحد (قوله) الا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة هكذا هو في نسخ المهذب ثلاثة أو أربعة وكذا هو في رواية أبى داود ووقع في صحيح مسلم ثلاث أو أربع بحذف الهاء وهو الأصوب ويصح الأول على أن المراد بالإصبع العضو قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح قول الغزالي سدا الخز إبريسم ولحمته صوف واللحمة أكثر قد يتوهم منه
(٤٣٧)