تامة أو أطلق النية انعقدت صلاته تامة ولم يجز القصر لفوات شرط القصر وهو نية القصر عند الاحرام وان نوى القصر لم تنعقد صلاته لان من نوى الظهر ركعتين وهو في البلد فصلاته باطلة فلا فائدة حينئذ في ذكر هذه المسألة وقد ذكرها الشافعي والأصحاب كما ذكرها المصنف ويكفى في اشكالها ان امام الحرمين مع جلالته استشكلها فقال ليس في ذكر هذه المسألة كثير فائدة ثم بسط القول على نحو ما ذكرته وذكر احتمالين في صحة صلاة المقيم بنية القصر ثم قال بعد كلام طويل ليس عندي في ذلك نقل قال والذي أراه أن المقيم لو نوى الظهر ركعتين جزما ولم ينو الترخص لم تنعقد صلاته وان نوى الترخص بالقصر ففيه احتمال هذا كلامه وجزم غيره من الأصحاب ببطلان صلاة المقيم الذي نوى الظهر ركعتين وهو الصواب و (الجواب) عن الاشكال المذكور أن يقال صورة المسألة أن ينوى الظهر مطلقا في سفينة في البلد ثم يسير ويفارق البلد في أثنائها فيجب الاتمام لعلتين (إحداهما) فقد نية القصر عند الاحرام (والثانية) اجتماع الحضر والسفر فيها فبينوا أن اجتماع الحضر والسفر في العبادة يوجب تغليب حكم الحضر ويستدل به حينئذ في مسألة الخف وهي إذا مسحه في الحضر ثم سافر فعندنا يتم مسح مقيم: وقال أبو حنيفة يمسح مسح مسافر فيقول اجتمع الحضر والسفر واجتماعهما يوجب تغليب الحضر وقد وافق أبو حنيفة على مسالة الصلاة بل نقل الشيخ أبو حامد وغيره اجماع المسلمين على هذا وهذا القياس هو الذي اعتمده
(٣٥٢)