أربعا وقعد بعد الركعتين قدر التشهد صحت صلاته لان السلام ليس بواجب عنده وتقع الأخيرتان نفلا وإن لم يقعد هذا القدر بعد الركعتين فصلاته باطلة * واحتج لمن أوجب القصر بأنه المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث عائشة قالت " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر " قال الزهري قلت لعروة فما بال عائشة تتم قال تأولت ما تأول عثمان رواه البخاري ومسلم وعن عبد الرحمن بن يزيد قال " صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ثم صليت مع أبي بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بمني ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان " رواه البخاري ومسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
(٣٣٨)