تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا كوال ظالم وكمن تغلب على امامة الصلاة ولا يستحقها أولا يتصون من النجاسات أو يمحق هيئات الصلاة أو يتعاطي معيشة مذمومة أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك فإن لم يكن شئ من ذلك فلا كراهة والعتب على من كرهه هكذا صرح به الخطابي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم وحكى امام الحرمين وجماعة عن القفال أنه قال إنما يكره أن يصلى بقوم وأكثرهم له كارهون إذا لم ينصبه السلطان فان نصبه لم يكره وهذا ضعيف والصحيح المشهور انه لا فرق وحيث قلنا بالكراهة فهي مختصة بالامام أما المأمومون الذين يكرهونه فلا يكره لهم الصلاة وراءه هكذا جزم به الشيخ أبو حامد في تعليقه ونقله عن نص الشافعي وأما المأموم إذا
(٢٧٦)