فيما ذكرناه وإن كانت الجماعة غير تلك الفائتة لم يجب التسليم من ركعتين ولا قطعها لتحصيل تلك الفائتة جماعة لان الجماعة لا تشرع حينئذ كما سبق بيانه في أول الباب وممن صرح بذلك صاحب التتمة قال لان الجماعة ليست من مصلحة هذه الصلاة ولا يجوز قطع فريضة لمراعاة مصلحة فريضة أخرى وهذا بخلاف ما لو شرع في فائتة في يوم غيم ثم انكشف وخاف فوت الحاضرة فإنه يسلم من ركعتين ويشتغل بالحاضرة قال المتولي ولو شرع في فريضة في آخر وقتها منفردا وأمكنه اتمامها في الوقت منفردا وحضر قوم يصلونها جماعة وعلم أنه لو سلم من ركعتين ودخل معهم وقع بعضها خارج الوقت أو شك في ذلك حرم عليه السلام من ركعتين لان مراعاة الوقت فرض والجماعة سنة فلا يجوز له ترك الفرض لمراعاة سنة والله أعلم * (فرع) قال صاحب البيان إذا افتتح جماعة ثم نقلها إلى جماعة أخرى بان أحرم خلف جنب أو محدث لم يعلم حاله ثم علم الإمام فخرج فتطهر ثم رجع فاحرم بالصلاة فالحق المأموم صلاته بصلاته ثانيا أو جاء آخر فالحق المأموم صلاته بصلاته بعد علمه بحدث الأول قال أصحابنا يجوز ذلك قولا واحدا وتكون صلاة المأموم انعقدت جماعة ثم صارت بعد ذلك جماعة وهذا لا خلاف فيه بخلاف من أحرم منفردا وكذلك إذا أحدث الامام واستخلف وجوزنا الاستخلاف فان المأمومين نقلوا صلاتهم من جماعة إلى جماعة هذا كلام صاحب البيان وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق والمحاملي وآخرون نحوه * (فرع) قال الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي وغيرهم قلب الفرض إلى غيره أربعة أنواع (أحدها) ان يحرم بالظهر ظانا دخول الوقت فيتبين عدمه فيقع نافلة هكذا جزموا به وهو المذهب وفيه خلاف سبق في أول صفة الصلاة (الثاني) يحرم بفريضة ثم ينو قلبها فريضة أخرى أو منذورة فتبطل صلاته على المذهب وقيل في انقلابها نفلا قولان سبقا (الثالث) يحرم بفريضة ثم ينوى قلبها نافلة فتبطل على على المذهب وهو المنصوص وحكى هؤلاء المذكورون وغيرهم وجها أنه يقع نفلا (الرابع) مسألة الكتاب وهي أن يحرم بفرض منفردا ثم يريد دخول جماعة فيقتصر على ركعتين نص الشافعي والجمهور على وقوعها نافلة وطرد جماعة فيها الخلاف والمذهب وقوعها نافلة والفرق انه هنا معذور لتحصيل الجماعة قال الماوردي نقل الصلاة إلى صلاة أقسام (أحدها) نقل فرض إلى فرض فلا يحصل واحد منهما (الثاني) نقل نفل راتب إلى نفل راتب كوتر إلى سنة الفجر فلا يحصل واحد منهما (الثالث) نقل نفل إلى فرض فلا يحصل واحد منهما (الرابع) نقل فرض إلى نفل فهذا نوعان نقل حكم كمن أحرم بالظهر قبل الزوال جاهلا فتقع نفلا
(٢١١)