الفاتحة فينبغي أن لا يقول دعاء الافتتاح والتعوذ بل يبادر إلى الفاتحة لما ذكره المصنف وان غلب على ظنه انه إذا قال الدعاء والتعوذ أدرك تمام الفاتحة استحب الاتيان بهما فلو ركع الامام وهو في أثناء الفاتحة فثلاثة أوجه (أحدها) يتم الفاتحة (والثاني) يركع ويسقط عنه قراءتها ودليلهما ما ذكره المصنف قال البندنيجي هذا الثاني هو نصه في الاملاء قال وهو المذهب (والثالث) وهو الأصح وهو قول الشيخ أبى زيد المروزي وصححه القفال والمعتبرون أنه إن لم يقل شيئا من دعاء الافتتاح والتعوذ ركع وسقط عنه بقية الفاتحة وان قال شيئا من ذلك لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدره لتقصيره بالتشاغل فان قلنا عليه اتمام الفاتحة فتخلف ليقرأ كان متخلفا بعذر فيسعى خلف الامام على نظم صلاة نفسه فيتم القراءة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد حتى يلحق الامام ويعذر في التخلف بثلاثة أركان مقصودة وتحسب له ركعته فان زاد على ثلاثة ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى في فصل متابعة الامام فان خالف ولم يتم الفاتحة بل ركع عمدا عالما بطلت صلاته لتركه القراءة عامدا وان قلنا يركع ركع مع الامام وسقطت عنه القراءة وحسبت له الركعة فلو اشتغل باتمام الفاتحة كان متخلفا بلا عذر فان سبقه الامام بالركوع وقرأ هذا المسبوق الفاتحة ثم لحقه في الاعتدال لم يكن مدركا للركعة لأنه لم يتابعه في معظمها صرح به امام الحرمين والأصحاب وهل تبطل صلاته إذا قلنا بالمذهب ان التخلف بركن واحد لا يبطل الصلاة فيه وجهان حكاهما امام الحرمين وآخرون (أصحهما) لا تبطل كما في غير المسبوق (والثاني) تبطل لأنه ترك متابعة الامام فيما فاتت به ركعة فكان كالتخلف بركعة فان قلنا تبطل وجب استئنافها وحرم الاستمرار فيها مع العلم ببطلانها وان قلنا لا تبطل قال الامام ينبغي أن لا يركع لان الركوع غير محسوب له ولكن يتابع الامام في الهوي إلى السجود ويصير كأنه أدركه الآن والركعة غير محسوبة له ثم صورة المسألة إذا لم يدرك مع الامام ما يمكنه فيه اتمام الفاتحة فاما إذا أتى بدعاء الافتتاح وتعوذ ثم سبح أو سكت طويلا فإنه مقصر بلا خلاف ولا تسقط عنه الفاتحة صرح به الامام * * قال المصنف رحمه الله *
(٢١٣)