وتابعه على هذا صاحب المعتمد والبيان تقليدا له والذي نقله أصحابنا عن القديم بطلان صلاته وممن نقل ذلك صريحا الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب والمحاملي في التجريد والفوراني والمتولي وآخرون وهذا هو الصواب لان نصه في القديم قال قائل يدخل مع الامام ويعتد بما مضي ولسنا نقول بهذا.
(فرع) هذا الذي ذكره الشافعي هنا من قوله يسلم من ركعتين وتكون نافلة هو الصحيح في المذهب وقد تقدم في صفة الصلاة في فصل النية مسائل من هذا القبيل فيها خلاف وهي مختلفة في الترجيح كما سبق هناك وفى هذا النص واتفاق الأصحاب عليه دليل على اتفاقهم على جواز الخروج من فريضة دخل فيها في أول وقتها للعذر واما إذا خرج منها بلا عذر فإنه يحرم عليه ذلك على المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور وقد سبق بيان المسألة مستقصي في باب التيمم في مسألة رؤية الماء في أثناء الصلاة وقال المتولي إذا قلنا إن قلب فرضه نفلا لا ينقلب بل تبطل صلاته حرم عليه هنا ان يسلم من ركعتين ليدخل في الجماعة لان فيه ابطال فرض وهذا الذي قاله المتولي غلط ظاهر مخالف لنص الشافعي والأصحاب جميعهم على استحباب ذلك ووجهه ما ذكرناه أنه يجوز قطع الفرض لعذر وتحصيل الجماعة عذر مهم لأنه إذا جاز قطعه لعذر دنيوي وحظ نفسه فجوازه لمصلحة الصلاة ولسبب تكميلها أولى ثم تعليله بأنه ابطال فرض تعليل فاسد لان إبطال الفرض حاصل سواء قلنا ينقلب نفلا أم تبطل والله أعلم * (فرع) قد ذكرنا أن نص الشافعي والأصحاب أنه يستحب أن يسلم من ركعتين ثم يدخل الجماعة وهذا فيما إذا كان قد بقي من صلاته أكثر من ركعتين فإن كان الباقي دون ذلك استحب ان يتمها ثم يعيدها مع الجماعة وممن صرح بها الرافعي * (فرع) هذا الذي سبق هو فيما إذا دخل في فرض الوقت ثم أراد جماعة فاما إذا دخل في فائته ثم أراد الدخول في جماعة فإن كانت الجماعة تصلي تلك الفائتة فالجماعة مسنونة لها فهي كفرض الوقت