ويكون قصرها معتدلا ولا يبالغ بحيث يمحقها (العاشرة) قال المتولي يستحب للخطيب أن لا يحضر للجمعة الا بعد دخول الوقت بحيث يشرع فيها أول وصوله المنبر لان هذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا وصل المنبر صعده ولا يصلي تحية المسجد وتسقط هنا التحية بسبب الاشتغال بالخطبة كما تسقط في حق الحاج إذا دخل المسجد الحرام بسبب الطواف وقال جماعة من أصحابنا تستحب له تحية المسجد ركعتان عند المنبر ممن ذكر هذا البندنيجي والجرجاني في التحرير وصاحبا العدة والبيان والمذهب انه لا يصليها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل انه صلاها وحكمته ما ذكرته ولم يذكر الشافعي وجماهير الأصحاب التحية وظاهر كلامهم انه لا يصليها والله أعلم (الحادية عشرة) يستحب للقوم ان يقبلوا على الخطيب مستمعين ولا يشتغلوا بغيره حتى قال أصحابنا يكره لهم شرب الماء للتلذذ ولا بأس يشربه للعطش للقوم والخطيب * هذا مذهبنا قال ابن المنذر رخص في الشرب طاوس ومجاهد والشافعي ونهي عنه مالك والأوزاعي واحمد وقال الأوزاعي تبطل الجمعة إذا شرب والامام يخطب واختار ابن المنذر الجواز قال ولا أعلم حجة لمن منعه قال العبدري قول الأوزاعي مخالف للاجماع (الثانية عشرة) يستحب للخطيب ان يختم خطبته بقوله استغفر الله لي ولكم ذكره البغوي ويستحب له ان يأخذ في النزول من المنبر عقب فراغه ويأخذ المؤذن في الإقامة ويبلغ المحراب مع فراغ الإقامة (الثالثة عشرة) يكره في الخطبة أشياء (منها) ما يفعله بعض جهلة الخطباء من الدق بالسيف على درج المنبر في صعوده وهذا باطل لا أصل له وبدعة قبيحة ومنها الدعاء إذا انتهى صعوده قبل جلوسه وربما توهم بعض جهلتهم انها ساعة إجابة الدعاء وذلك خطأ إنما ساعة الإجابة بعد جلوسه كما سنوضحه في موضعه من الباب الثاني إن شاء الله تعالى (ومنها) الالتفات في الخطبة الثانية عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق بيان انه باطل مكروه ومنها المجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لهم وكذبهم في كثير من ذلك كقولهم السلطان العالم العادل ونحوه (ومنها) مبالغتهم في الاسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت بها (الرابعة عشرة) قال الشافعي في المختصر وإذا حصر الامام لقن قال الشيخ أبو حامد والأصحاب ونص في مواضع أخر أنه لا يلقن قال القاضي
(٥٢٩)