الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة " لكن روى مسندا ومرسلا قال بعضهم ورواية المرسل أصح (قلت) ورواية المسند تفرد بها معمر بن راشد وهو امام مجمع على جلالته وباقي الاسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم فالحديث صحيح لأن الصحيح انه إذا تعارض في الحديث إرسال واسناد حكم بالمسند * اما حكم الفصل فقال الشافعي والأصحاب إذا نوى في أثناء طريقه الإقامة مطلقا انقطع سفره فلا يجوز الترخص بشئ بالاتفاق فلو جدد السير بعد ذلك فهو سفر جديد فلا يجوز القصر إلا أن يقصد مرحلتين هذا إذا نوى الإقامة في موضع يصلح لها من بلد أو قرية أو واد يمكن البدوي الإقامة به ونحو ذلك فاما المفازة ونحوها ففي انقطاع السفر والرخص بنية الإقامة فيها قولان مشهوران (أصحهما) عند الجمهور انقطاعه لأنه ليس بمسافر فلا يترخص حتى يفارقها (والثاني) لا ينقطع وله الترخص لأنه لا يصلح للإقامة فنيته لغو هذا كله إذا نوى الإقامة وهو ماكث أما إذا نواها وهو سائر فلا يصير مقيما بلا خلاف صرح به البندنيجي وغيره لان سبب القصر السفر وهو موجود حقيقة اما إذا نوى الإقامة في بلد ثلاثة أيام فأقل فلا ينقطع الترخص بلا خلاف وان نوى إقامة أكثر من ثلاثة أيام قال الشافعي والأصحاب ان نوى إقامة أربعة أيام صار مقيما وانقطعت الرخص وهذا يقتضى أن نية دون أربعة لا تقطع السفر وان زاد على ثلاثة وقد صرح به كثيرون من أصحابنا وفى كيفية احتساب الأربعة وجهان حكاهما البغوي وآخرون (أحدهما) يحسب منها يوما الدخول والخروج كما يحسب يوم الحدث ويوم نزع الخف من مدة المسح (وأصحهما) وبه قطع المصنف والجمهور لا يحسبان لما ذكره المصنف فعلى الأول لو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الأربعاء: وقت الزوال صار مقيما وعلى الثاني لا يصير وان دخل ضحوة السبت بنية الخروج عشية الأربعاء واما قول امام الحرمين والغزالي متي نوى إقامة زيادة على ثلاثة أيام صار مقيما فموافق لما قاله الأصحاب لأنه لا يمكن زيادة على الثلاث غير يومي الدخول والخروج بحيث لا يبلغ الأربعة ثم الأيام المحتملة معدودة بلياليها ومتي نوى أربعة صار مقيما في الحال ولو دخل في الليل
(٣٦١)