قال المصنف رحمه الله * (وإذا اجتمع هؤلاء مع صاحب البيت فصاحب البيت أولي منهم لما روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه " فان حضر مالك الدار والمستأجر فالمستأجر أولي لأنه أحق بالتصرف في المنافع وان حضر سيد العبد والعبد في دار جعلها لسكني العبد فالسيد أولي لأنه هو المالك في الحقيقة وان اجتمع غير السيد مع العبد في الدار فالعبد أحق بالتصرف وان اجتمع هؤلاء وامام المسجد فامام المسجد أولي لما روى أن ابن عمر رضي الله عنهما " كان له مولى يصلى في مسجد فحضر فقدمه مولاه فقال له ابن عمر أنت أحق بالإمامة في مسجدك " وان اجتمع امام المسلمين مع صاحب البيت أو مع امام المسجد فالامام أولي لان ولايته عامة ولأنه راع وهم رعيته فكان تقديم الراعي أولي) * (الشرح) حديث أبي مسعود رواه مسلم والتكرمة - بفتح التاء وكسر الراء - وهي ما يختص به الانسان من فراش ووسادة ونحوها هذا هو المشهور: قال القاضي أبو الطيب وقيل هي المائدة وروى مسلم لا يؤمن ولا يجلس بالياء المثناة تحت المضمومة على ما لم يسم فاعله وبالمثناة فوق المفتوحة على الخطاب: وأما الأثر المذكور عن ابن عمر فرواه الشافعي والبيهقي باسناد حسن أو صحيح عن نافع عن ابن عمر (وقوله) اجتمع هؤلاء مع صاحب البيت ومع العبد وأشباهه هذا مما أنكره الحريري في درة الغواص: وقال لا يجوز اجتمع فلان مع فلان وإنما يقال اجتمع فلان وفلان:
وقد استعمل الجوهري في صحاحه اجتمع فلان مع فلان وقد أوضحته في تهذيب اللغات: قال أصحابنا رحمهم الله إذا حضر الوالي في محل ولايته قدم على جميع الحاضرين فيقدم على الأفقه والأقراء