لا بقصد القرآن وممن صرح به الفوراني والبغوي والرافعي وآخرون وأشار العراقيون إلى منعه والمختار الصحيح الأول: قال القاضي حسين وغيره ويجوز أن يقول في الدعاء (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار): قال امام الحرمين ووالده الشيخ أبو محمد والغزالي في البسيط إذا قال الجنب باسم الله أو الحمد لله فان قصد القرآن عصا وان قصد الذكر لم يعص وإن لم يقصد واحدا منهما لم يعص أيضا قطعا لان القصد مرعي في هذه الأبواب: (المسألة الثانية) تجوز للجنب قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وما أشبهه: صرح به القاضي حسين والبغوي وآخرون: (الثالثة) يجوز للجنب والحائض النظر في المصحف وقراءته بالقلب دون حركة اللسان وهذا لا خلاف فيه: (الرابعة) قال أصحابنا إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا يصلى الفريضة وحدها لحرمة الوقت ولا يقرأ زيادة على الفاتحة وفى الفاتحة وجهان حكاهما الخراسانيون أحدهما ورجحه القاضي حسين والرافعي لا تجوز قراءة الفاتحة أيضا لأنه عاجز عنها شرعا فيأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن الفاتحة: (والثاني) وهو الصحيح وبه قطع الشيخ أبو حامد وسائر العراقيين والروياني في الحلية وآخرون من الخراسانيين أنه تجب قراءة الفاتحة لأنه قادر وقراءته كركوعه وسجوده وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى مبسوطة في باب التيمم:
(الخامسة) غير الجنب والحائض لو كان فمه نجسا كره له قراءة القرآن: قال الروياني وفى تحريمه وجهان خرجهما والدي: أحدهما يحرم كمس المصحف بيده النجسة: (والثاني) لا يحرم كقراءة المحدث كذا أطلق الوجهين والصحيح أنه لا يحرم وهو مقتضى كلام الجمهور واطلاقهم أن غير الجنب والحائض والنفساء لا يحرم عليه القراءة: (السادسة) أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر والأفضل أن يتوضأ لها قال امام الحرمين وغيره ولا يقال قراءة المحدث مكروهة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم (انه كان يقرأ مع الحدث) والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر كالمحدث: (السابعة) لا يكره للمحدث قراءة القرآن (1) في الحمام نقله صاحبا العدة والبيان وغيرهما من أصحابنا وبه قال محمد بن الحسن ونقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي ومالك ونقل عن أبي وائل