(فرع) إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط ثم أراد استقبالها حال الاستنجاء فمقتضى مذهبنا واطلاق أصحابنا جوازه لان النهي ورد في استقبالها واستدبارها ببول أو غائط وهذا لم يفعله ونقل الروياني في الحلية جوزاه عن أبي حنيفة قال وهو صحيح يحتمله مذهبنا ولا كراهة أيضا في اخراج الريح إلى القبلة لما ذكرناه والله أعلم * (فرع) قال العبدري من أصحابنا في كتابه الكفاية يجوز عندنا الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها في البناء والصحراء قال وبه قال أبو حنيفة واحمد وداود واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيب ونقل غير العبدري من أصحابنا أيضا انه لا كراهة فيه عندنا لان الشرع ورد في البول والغائط والله أعلم (فرع) قال أصحابنا لا يحرم استقبال بيت المقدس ببول ولا غائط ولا استدباره لا في البناء ولا في الصحراء قال المتولي وغيره ولكنه يكره ونقل الروياني عن الأصحاب أيضا أنه يكره لكونه كان قبلة: وأما حديث معقل بن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه قال (نهى رسول الله صلي عليه وسلم أن يستقبل القبلتين ببول أو غائط) رواه أحمد بن حنبل وأبو داود وابن ماجة وغيرهم واسناده جيد ولم يضعفه أبو داود فأجاب عنه أصحابنا بجوابين لمتقدمي أصحابنا أحدهما أنه نهي عن استقبال بيت المقدس حيث كان قبلة ثم نهى عن الكعبة حين صارت قبلة فجمعهما الراوي قال صاحب الحاوي هذا تأويل أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة: والثاني المراد بالنهي أهل المدينة لان من استقبل بيت المقدس وهو في المدينة استدبر الكعبة وان استدبره استقبلها والمراد بالنهي عن استقبالهما النهى عن استقبال الكعبة واستدبارها قال صاحب الحاوي هذا تأويل
(٨٠)